قرار رقم 52 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 52 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيد، أسامة أحمد عمر حريبة، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. محمد سعد المبروك عبد السلام < بمكتب عبد الحكيم عبد النبي مفتاح
  2. محمد علي عبد السلام محمود < بمكتب زكريا فرج محمد
  3. عبد القادر محمد مفتاح الشعافي < بمكتب عبد السلام محمود المنتصر

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly