قانون رقم 24 لسنة 1962 م بتعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون التقاعد الصادر في 26 مارس سنة 1957
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 مايو 1962
- رقم التشريع: 24
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, الضمان الاجتماعي
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 24 لسنة 1962 م بتعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون التقاعد الصادر في 26 مارس سنة 1957
نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة 1 من المادة 5 من قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957 النص التالي:
يحق للموظف عند تقاعده وفقا للمادة السابقة بعد مضي عشرين سنة على الأقل في الخدمة ان يتقاضى معاش تقاعد سنوى يحسب على أساس 50٪ من متوسط مرتبه السنوي في الثلاث السنوات الاخيرة من خدمته على ان تزاد هذه النسبة بمقدار 1٪ عن كل سنة خدمة يقضيها بعد ذلك بحد أقصى قدره 70 بالمائة من مرتبه الأخير
على أنه إذا زيد مرتب الدرجة التي أحيل منها الموظف الى التقاعد بعد انتهاء مدة خدمته اتخذ أول مربوط الدرجة بعد الزيادة أساسا لحساب معاش التقاعد.
و تستحق الزيادة الناشئة عن تطبيق هذا الحكم ابتداء من أول الشهر التالى لتاريخ نفاذ القانون الذي استحدث هذه الزيادة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أغسطس 1957.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 26 ذي القعدة في سنة 1381هـ
- الموافق 1 مايو سنة 1962م
- أحمد الحصائري
- وزير المالية
- ادریس
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء