قانون رقم 24 لسنة 1962 م بتعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون التقاعد الصادر في 26 مارس سنة 1957

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 24 لسنة 1962 م بتعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون التقاعد الصادر في 26 مارس سنة 1957

نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1

يستبدل بنص الفقرة 1 من المادة 5 من قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957 النص التالي:

يحق للموظف عند تقاعده وفقا للمادة السابقة بعد مضي عشرين سنة على الأقل في الخدمة ان يتقاضى معاش تقاعد سنوى يحسب على أساس 50٪ من متوسط مرتبه السنوي في الثلاث السنوات الاخيرة من خدمته على ان تزاد هذه النسبة بمقدار 1٪ عن كل سنة خدمة يقضيها بعد ذلك بحد أقصى قدره 70 بالمائة من مرتبه الأخير

على أنه إذا زيد مرتب الدرجة التي أحيل منها الموظف الى التقاعد بعد انتهاء مدة خدمته اتخذ أول مربوط الدرجة بعد الزيادة أساسا لحساب معاش التقاعد.

و تستحق الزيادة الناشئة عن تطبيق هذا الحكم ابتداء من أول الشهر التالى لتاريخ نفاذ القانون الذي استحدث هذه الزيادة.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أغسطس 1957.

ls.org.ly