Skip to main content

قرار رقم 37 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

9 ديسمبر 2012

قرار رقم 37 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 2 /ذي الحجة/ 1433ه.الموافق 2012 /10 /18 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية وهما:-

  1. أحمد نوري أبو خريص مامي.
  2. محمد عمر علي أبوجناح.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:-

  1. علي البدوي خليفة عبدالواحد < بمكتب أسامة حسن أبوبكر
  2. سعد محمد سالم سويسي < بمكتب نجم الدين عمر قنيدي
  3. أشرف جمعة علي كوباس < بمكتب أكرم علي مصباح سالم
  4. عادل عبدالله عبدالسلام الثني < بمكتب أحمد عبدالسلام القريو
  5. ندى عبدالعزيز الشلاكي < بمكتب خديجة السنوسي مسعود

مادة 3

يلغي قيد السيد، محمد الشارف محمد من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ9/12/2012ميلادي