قرار رقم 37 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 2 /ذي الحجة/ 1433ه.الموافق 2012 /10 /18 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية وهما:-
- أحمد نوري أبو خريص مامي.
- محمد عمر علي أبوجناح.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:-
- علي البدوي خليفة عبدالواحد < بمكتب أسامة حسن أبوبكر
- سعد محمد سالم سويسي < بمكتب نجم الدين عمر قنيدي
- أشرف جمعة علي كوباس < بمكتب أكرم علي مصباح سالم
- عادل عبدالله عبدالسلام الثني < بمكتب أحمد عبدالسلام القريو
- ندى عبدالعزيز الشلاكي < بمكتب خديجة السنوسي مسعود
مادة 3
يلغي قيد السيد، محمد الشارف محمد من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ9/12/2012ميلادي