Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

9 ديسمبر 2012

قرار رقم 36 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 2 /ذي الحجة/ 1433ه.الموافق 2012 /10 /18 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي وهم:-

  1. حامد علي نوح العقوري.
  2. محمد عبداالله محمد العرفي.
  3. امراجع محمد موسى القطعاني.
  4. عبد المنعم مصطفى الصالحين مفتاح.
  5. محمد صالح علي احميدات.
  6. رقية عبد الحميد حمد عبد ربه.
  7. معتز محمد عبد النبي المعداني.

مادة 2

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهما:

  1. سالم حسن حمد عبد الخالق < بمكتب أيمن موسى الصنعاني.
  2. محمد عبد الله محمد عبد الهادي < بمكتب أبو بكر عبد الهادي فرهود.

مادة 3

ينقل السيد، عبد الجليل إبراهيم عبد الجليل، محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، فتحي عثمان البرعصي بدائرة استئناف بنغازي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذة، هنيدة عبد الرزاق خليل محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي.