قرار رقم 36 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي وهم:-
مادة 2
يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهما:
مادة 3
ينقل السيد، عبد الجليل إبراهيم عبد الجليل، محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، فتحي عثمان البرعصي بدائرة استئناف بنغازي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذة، هنيدة عبد الرزاق خليل محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.