قرار رقم 36 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 36 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي وهم:-

  1. حامد علي نوح العقوري.
  2. محمد عبداالله محمد العرفي.
  3. امراجع محمد موسى القطعاني.
  4. عبد المنعم مصطفى الصالحين مفتاح.
  5. محمد صالح علي احميدات.
  6. رقية عبد الحميد حمد عبد ربه.
  7. معتز محمد عبد النبي المعداني.

مادة 2

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهما:

  1. سالم حسن حمد عبد الخالق < بمكتب أيمن موسى الصنعاني.
  2. محمد عبد الله محمد عبد الهادي < بمكتب أبو بكر عبد الهادي فرهود.

مادة 3

ينقل السيد، عبد الجليل إبراهيم عبد الجليل، محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، فتحي عثمان البرعصي بدائرة استئناف بنغازي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذة، هنيدة عبد الرزاق خليل محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly