Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2012 م بشأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري

25 ديسمبر 2012

قرار رقم 17 لسنة 2012 م بشأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2012م.في شأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
  • وعلى قواعد الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وتوصياتها الخاصة بموجب تحويل المؤسسات العامة التي ساهمت في انتهاكات حقوق الإنسان إلى مؤسسات لدعم السلام وحماية حقوق الإنسان وتقرير ثقافة احترام سيادة القانون بعزل المسؤولين والموظفين العموميين الذين كانوا مسؤولين شخصيا عن وقوع هذه الانتهاكات.
  • وعلى دواعي المصلحة العامة وتقريرا للإصلاح المؤسسي.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وبناء على ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/12/2012م.

صدر القرار الآتي:

المادة 1

يقر المؤتمر الوطني العام من حيث المبدأ بضرورة إصلاح مؤسسات الدولة الليبية المسؤولة مسؤولية مباشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك المسؤولين مسؤولية مباشرة عن إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية في ليبيا منذ تاريخ 01/09/1969م.وحتى تاريخ إعلان التحرير في 30 أكتوبر 2011م.عن طريق عزلهم وعدم تمكينهم من مباشرة الحقوق السياسية أو تقلد الوظائف السيادية في الدولة وفقا لضوابط قانونية واجبة وطبقا لمبدأ عدم التمييز.

المادة 2

تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام تتولى تقديم مشروع قانون للعزل في موعد لا يتجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى اللجنة في سبيل إعداد هذا المشروع التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمستشارين وغيرهم من المهتمين والمختصين وتلقي مقترحاتهم في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام- ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:12/ صفر/1434ه
  • الموافق:25/12/2012 م