وعلى ما تقرر في اجتماع المؤتمر الوطني العام العادي السابع والأربعين المنعقد يوم الأحد الموافق 16/12/2012 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
استدعاء كل رؤساء البعثات الدبلوماسية من سفراء وقائمين بالأعمال لدى الدول والمنظمات الدولية الذين عينوا من قبل النظام السابق، ولو مدد عملهم من قبل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المكتب التنفيذي أو الحكومة الانتقالية المؤقتة.
مادة 2
بطلان جميع الإجراءات التي تمت من قبل الحكومة المؤقتة بإعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية ممن تنطبق عليهم المادة الأولى.
مادة 3
يحظر على الحكومة إرسال رؤساء البعثات الدبلوماسية من سفراء وقائمين بالأعمال دون قرار تعيين من المؤتمر الوطني العام.
مادة 4
تتولى لجنة الشؤون الخارجية تقديم تقرير متكامل عن وضع البعثات الدبلوماسية لليبيا لدى الدول من حيث الكفاية والجدارة إلى المؤتمر الوطني العام.
مادة 5
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.