Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 2013 م في شأن تقرير علاوة العائلة

20 مارس 2013

قانون رقم 6 لسنة 2013 م في شأن تقرير علاوة العائلة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون المالي للدولة.
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات و المخازن.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 9/1957م بشأن لائحة علاوة العائلة وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام المنعقد في اجتماعه العادي بتاريخ 27/يناير/2013م.

صدر القانون الآتي

مادة 1

يستحق كل ليبي ذكرا أو أنثى لم يكمل سن الثامنة عشرة علاوة شهرية قدرها مائة دينار غير خاضعة لأية استقطاعات مالية.

مادة 2

يبدأ صرف العلاوة المبينة سلفا اعتبارا من تاريخ 1/1/2013م.على أن تتم تسوية الفروقات بالطرق المالية والمحاسبية المتعارف عليها في هذا الشأن.

مادة 3

تصرف العلاوة المذكورة لرب الأسرة في حالة استمرار العلاقة الزوجية وللحاضنة في حال انفصال الزوجين، وللأوصياء.

مادة 4

استثناء من أحكام المادة الأولى تستحق هذه العلاوة كل أنثى ليبية غير متزوجة ولا تتقاضى أي مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة من أية جهة كانت.

كما تستحق وتصرف أيضا للزوجة الليبية أو الحاضنة الليبية عن الأولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة من زوج غير ليبي.

مادة 5

في جميع الأحوال لا تصرف العلاوة المبينة آنفا إلا للمستحقين المقيمين إقامة اعتيادية بليبيا ويتوقف صرفها إذا تجاوزت إقامتهم مدة ثلاثة أشهر خارج البلاد.

مادة 6

يتم صرف العلاوة السالفة الذكر لمستحقيها عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية ومن خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وبعد صرف الرقم الوطني الموحد.

مادة 7

تلغى جميع التشريعات المنظمة لعلاوة العائلة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

المؤتمر الوطني العام ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 8/جمادى الأولى/1434هـ

الموافق :20/مارس/2013