Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين رئيس للجنة البترول

3 فبراير 1962

مرسوم ملكي بتعيين رئيس للجنة البترول

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

بعد الاطلاع 

  • على المادة الثانية من قانون البترول لسنة 1955.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 4 مايو 1961 بإعادة تشكيل لجنة البترول.
  • وبناء على ماعرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق مع السلطات المختصة في الولايات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد، محمد السيفاط، رئيس لجنة البترول ويعين السيد، خليفة عبد القادر، رئيسا لهذه اللجنة.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون البترول تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر في 28 شعبان سنة 1381 هـ.
  • الموافق 3 فبراير سنة 1962م.
  • نوری بن غرسه
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • وزير شئون البترول 
  • رئيس مجلس الوزراء