مرسوم ملكي بتعيين ملازمين ثوان ضباطا في الجيش الليبي
27 يناير 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 27 يناير 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملكي بتعيين ملازمين ثوان ضباطا في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 12، و 18 من قانون الجيش الليبي لعام 1961،
- وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية لعام 1957.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين الطلاب الاتى اسمائهم بعد ملازمين ثوان بالجيش الليبي اعتبارا من 24 ديسمبر 1961:
- جمعة عوض ادريس
- مصطفى على ادريد
- بشير علي سالم
- محمد عبد العزيز
- عمر عيسى محمد
- عمران موسى الحصادي
- سالم على ابو دبوس
- احمد محمد عطيه
- سعید آدم العماری
- موسى الصادق يوسف
- فرج محمد ابودرباله
- عوض على عمران
- ميلود سعيد الرحيبي
- محمد علي الفيتوري
- احمد مبارك
- عبد المنعم عطية الباح
- عبد القادر سعيد
- احمد على مانه
- على حبيل محمد
- زائد ارحومه الزوام
- على محمد عياد
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 21 شعبان سنة 1381 هـ.
- الموافق 27 يناير سنة 1962م.
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- ادریس
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.