Skip to main content

مرسوم ملكي بقبول استقالة وزيرين وتعيين بدلهما

27 يناير 1962

مرسوم ملكي بقبول استقالة وزيرين وتعيين بدلهما

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 78،72 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد، سليمان الحربي، والسيد، فؤاد الكعبازي، من الوزارة.

مادة 2

يعين السيد، ونيس القذافي، وزيرا للخارجية والسيد، نورى بن غرسة، وزيرا لشئون البترول.

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 21 شعبان 1381 هـ
  • الموافق 27 يناير 1962م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء