مرسوم ملكي بقبول استقالة وزيرين وتعيين بدلهما
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد، سليمان الحربي، والسيد، فؤاد الكعبازي، من الوزارة.
مادة 2
يعين السيد، ونيس القذافي، وزيرا للخارجية والسيد، نورى بن غرسة، وزيرا لشئون البترول.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.