مرسوم ملكي بقبول استقالة وزيرين وتعيين بدلهما
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادتين 78،72 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد، سليمان الحربي، والسيد، فؤاد الكعبازي، من الوزارة.
مادة 2
يعين السيد، ونيس القذافي، وزيرا للخارجية والسيد، نورى بن غرسة، وزيرا لشئون البترول.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 21 شعبان 1381 هـ
- الموافق 27 يناير 1962م
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء