مرسوم ملکی بفصل ضباط من الجيش الليبى وتجريدهم من رتبهم العسكرية
نحن حسن رضا نائب الملك
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يفصل من خدمة الجيش الليبي، ويجرد من رتبته العسكرية كل من الضباط المبينة أسماؤهم فيما يلى:
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم·