قرار رقم 41 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السيد،علي مسعود الأمين موسى، محرر عقود بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.