قرار رقم 41 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 41 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيد،علي مسعود الأمين موسى، محرر عقود بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly