Skip to main content

قرار رقم 40 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

9 ديسمبر 2012

قرار رقم 40 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 2/ذي الحجـة /1433 هـ الموافق.ميلادي 2012/10/18.

قررت

مادة 1

يقيد السيد،عبدالسلام محمد الأمين الجبالي، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، صالح المهدي عبد السلام، محرر عقود بمحكمة استئناف سبها.

مادة 2

يلغى قيد السيدة، نورا إبراهيم عاشور اللهيبة، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف سبها بناء على طلبها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي