قرار رقم 442 لسنة 2008 م بنقل تبعية أكاديمية الدراسات العليا
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تنقل إلى اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي تبعية أكاديمية الدراسات العليا، وتسري عليها أحكام التشريعات المنظمة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.