Skip to main content

قرار رقم 442 لسنة 2008 م بنقل تبعية أكاديمية الدراسات العليا

17 يوليو 2008

قرار رقم 442 لسنة 2008 م بنقل تبعية أكاديمية الدراسات العليا

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي، بتنظيم التعليم العالي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 243 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بالإذن بتأسيس شركة لإنشاء وإدارة مرافق التعليم العالي.

قررت

مادة 1

تنقل إلى اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي تبعية أكاديمية الدراسات العليا، وتسري عليها أحكام التشريعات المنظمة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر فی: 17 يوليو 2008 م