قرار رقم 442 لسنة 2008 م بنقل تبعية أكاديمية الدراسات العليا
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي، بتنظيم التعليم العالي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 243 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بالإذن بتأسيس شركة لإنشاء وإدارة مرافق التعليم العالي.
قررت
مادة 1
تنقل إلى اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي تبعية أكاديمية الدراسات العليا، وتسري عليها أحكام التشريعات المنظمة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر فی: 17 يوليو 2008 م