قرار رقم 442 لسنة 2008 م بنقل تبعية أكاديمية الدراسات العليا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 442 لسنة 2008 م بنقل تبعية أكاديمية الدراسات العليا

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

تنقل إلى اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي تبعية أكاديمية الدراسات العليا، وتسري عليها أحكام التشريعات المنظمة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly