قانون رقم 32 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام القوانين
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 ديسمبر 1962
- رقم التشريع: 32
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عام
قانون رقم 32 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام القوانين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المادة 1
في كافة التشريعات – التي أصدرها الاتحاد طبقا للمادة (38) من الدستور قبل إلغائها بالقانون الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 1962 بتعديل بعض أحكام الدستور أينما وجدت فيها عبارات «ناظر» «نظارة» «المجلس التنفيذى» « الولاية، يستعاض عنها على التوالى بعبارات وزير وزارة مجلس الوزراء » «الحكومة الاتحادية.
كما تعتبر كل الاصطلاحات الاخرى التي تشير الى الجهات الولائية فى هذه التشريعات. انها تعنى الجهات التي تقابلها في الاتحاد، وذلك من تاريخ نفاذ القانون المذكور.
المادة 2
مع مراعاة ما جاء بالمادة الاولى – تظل التشريعات المشار إليها في المادة المذكورة سارية ومعمولا بها إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بها تشريعات أخرى.
المادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 13 رجب سنة 1382هـ.
- الموافق 10 ديسمبر سنة 1962 م
- إبراهيم بن شعبان
- وزير الصناعة
- حسن ظافر بركان
- وزير الأنباء والإرشاد
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- عمر محمود المنتصر
- وزير العدل
- بأمر الملك
- (محمد عثمان الصيد)
- رئيس مجلس الوزراء
- أحمد عون سوف
- وزير المواصلات
- وهبي البوري
- وزير شئون البترول
- حامد العبيدي
- وزير شئون الاعمار
- ابو القاسم العلاقي
- وزير المعارف
- عبد المولى لنقي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- محمد سلیمان بور بیده
- وزير المالية
- انور بن غرسة
- وزير الصحة
- محمود فتح الله
- وزير الدولة
- محمد عطية الله بوريده
- وزير الزراعة عبد السلام بريش
- وزير الاقتصاد الوطني