Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بالجيش الليبي

8 أغسطس 1962

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بالجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة 24 أ من قانون الجيش الصادر بالمرسوم الملكي المؤرخ 3 من يوليو 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة الرئيس، احمد المبروك العاقوري، من الجيش الليبي.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بالبيضاء في 8 ربيع الأول سنة 1382 هـ.
  • الموافق 8 أغسطس سنة 1962 م
  • بأمر الملك 
  • يونس عبد النبي بخير 
  • وزير الدفاع
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء