مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بالجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الرئيس، احمد المبروك العاقوري، من الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.