Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين وترقية ضباط في الجيش الليبي

8 أغسطس 1962

مرسوم ملکی بتعيين وترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور الليبي.
  • وعلى المواد 12 و 18 و 19 و21 من قانون الجيش .
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة1

يرقى إلى رتبة مقدم كل من الرائد الركن:

  1. عون رحومه شقيفه
  2. عبد العزيز الشلحي
  3. محي الدين المسعودي

المادة 2

يرقى إلى رتبة رائد كل من:

  1. الرئيس سعد شماطه
  2. الرئيس مسعود سعد رمضان
  3. الرئيس مختار فضيل الغناى
  4. الرئيس مصطفى القريتلي
  5. الرئيس مسعود المقصبي
  6. الرئيس عبد الله الحمروش
  7. الرئيس عزيز شنيب
  8. الرئيس محمد حراقه
  9. الرئيس خليفة المحمودي
  10. الرئيس سليمان عمر خليفة 
  11. الرئيس حسين بادی 
  12. الرئيس عبد الله حلوم
  13. الرئيس نورى زريقان
  14. الرئيس صالح فهمى العزابي
  15. الرئيس أحمد سالم بن فائد
  16. الرئيس الركن حسن السنوسي
  17. الرئيس الركن فوزى محمد الدغيلي

المادة 3

يرقى الى رتبة رئيس كل الملازمين الاوائل الآتية أسماؤهم:

  1. احمد سعد
  2. على خليفة الشيباني
  3. موسی یونس حشاش
  4. صبري الشريف

المادة 4

يرقى الى رتبة ملازم أول كل من الملازمين الثواني الآتية أسماؤهم:

  1. الصادق ناصوف
  2. مصطفی نوری
  3. يوسف الزياني
  4. عياد الشريف
  5. آدم أحمد الحاسي 
  6. فتحى عوض الشيخ
  7. رجب خليل عقيلة
  8. بشير أبو عجيلة
  9. سليمان العمراني
  10. محمد عبد الحكيم
  11. على الجدائمي
  12. الصالحين الجوهرى
  13. حامد بالقاسم
  14. خليل محمد جعفر
  15. السيد عبد السلام
  16. محمد الجهمي
  17. عبد المطلب عزوز
  18. عثمان طاهر
  19. محمد الهلالي
  20. عبد السلام عز الدين
  21. احمد هویسه
  22. المبروك عبد المولى
  23. مصطفى ابوبکر
  24. مفتاح حيدر 
  25. يوسف احمد مانه
  26. رمضان البراني الترهوني
  27. على شعبان حماد
  28. عطية الديباني
  29. الزروق رافع الأثرم
  30. يوسف عبد اللطيف ساسی
  31. عمر عبد الحفيظ مسعود
  32. محمد علي عكعك
  33. محمد على جعودة
  34. خليفة الفطيسي
  35. عبد العظيم اوريث
  36. سليمان الفيتوري
  37. على احمد كرموس
  38. حسن ضو الببيلي
  39. اسماعیل احمد اسماعیل
  40. محمد عاشور
  41. خالد حلب
  42. بوبكر ونيس الحاسي
  43. احمد عبد الله بوغوله
  44. مصطفى المبروك
  45. عمر البنغازي
  46. عمر قويدر
  47. محمود محمد سعد
  48. عاشور صالح بوشنیفه
  49. فرج مسعود الزحاف 
  50. انيس منير الفرجاني ويا
  51. عبد الله جمعة الشريف
  52. نوری میلود خلف
  53. عبد الحميد الدغيلي
  54. عبد السلام فرج

المادة 5

يعين ضابطا في الجيش الليبى، ويمنح رتبة ملازم ثان كل من:

  1. احمد المنبى (طيار)
  2. عمر الجهمي (طيار)
  3. احمد ابراهیم احواس
  4. الهادى محمد العكروت
  5. عبد القادر عمر الرفادي 
  6. الهادي بلقاسم العربي 
  7. صالح المهدي الفرجاني
  8. عاشور علي الحاسي
  9. سالم عبد الكريم النعاس
  10. أبو مدين فرج الفلاح
  11. عبد الله مفتاح العيش
  12. عوض عبد السلام الجريبي
  13. سعيد ابراهيم الخويلدي
  14. يوسف فرج شخير
  15. صالح عبد الله صالح
  16. محمد على البخبخي
  17. فرج سليمان الحضيري
  18. امقدع الشريف الساعدي
  19. محمد محمود البرغثي
  20. على عبد اللطيف الحداد
  21. سعيد معمر الطمزيني
  22. عبد الله خليفة الفيتوري
  23. محمد سالم الرجباني
  24. محمد شعبان النائلي
  25. فرج عبد الكريم العكلول
  26. اعبيد نصر ابو راوی
  27. على عبد الحميد الجهمي
  28. موسی سعید اکریبه 
  29. الطاهر مختار الكيك
  30. حسين الصديق حسين
  31. على ميلاد القهواجي
  32.  اسماعيل ارحومه الزوام
  33.  ابراهيم سعد العلاقي
  34. محمد محمد الفراضي

المادة 6

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس سنة 1962 بالنسبة إلى من شملهم المرسوم من الضباط فيما عدا الرائد الركن محي الدين المسعـودي فتكون ترقيته نافذة اعتبارا من 24 ديسمبر 1962.

  • صدر بالبيضاء في 8 ربيع الأول سنة 1382 هـ .
  • الموافق 8 أغسطس سنة 1962م.
  • يونس عبد النبي بالخير
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء