Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير

5 يونيو 1962

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المواد 10،6،4 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، «عبد الرازق شقلوف»، سفيرا بوزارة الخارجية.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 2 محرم سنة 1382 هـ
  • الموافق 5 يونيه سنة 1962 م
  • ادریس
  • ونيس القذافي
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء