Skip to main content

قرار رقم 333 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف ومجلس أصحاب الأعمال

25 يوليو 2012

اللائحة التنفیذیة للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف ومجلس أصحاب الأعمال المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012م.

قرار رقم 333 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف ومجلس أصحاب الأعمال

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى ما عرضه السيد وزير الاقتصاد بكتابه رقم 1835 بتاريخ 2012/05/16 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والعشرون لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يعمل باللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2012 ميلادي، بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف ومجلس أصحاب الأعمال على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في:06/رمضان/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/07/25

اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف ومجلس أصحاب الأعمال المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012 ميلادي.

المحتويات

تعريف ومصطلحات

مادة 1

يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

القانون: القانون رقم 23 لسنة 2010م.بشأن النشاط التجاري.

القطاع: وزارة الاقتصاد.

الوزير: وزيرالاقتصاد.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010م.بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف،   ومجلس أصحاب الأعمال.

الغرفة: غرفة التجارة والصناعة والزراعة.

الاتحاد: اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة.

المجلس: مجلس أصحاب الأعمال.

الفصل الأول غرف التجارة والصناعة والزراعة

إنشاء الغرفة

مادة 2

يكون إنشاء الغرف و إلغاؤها بقرار من الوزير المختص،   ويحدد القرار الصادر بإنشاء كل غرفة مقرها ونطاق اختصاصها وعدد أعضاء لجنة إدارتها ويكون إنشاء الغرف المشتركة بعد أخذ الإذن من الوزير.

اختصاصات الغرفة 

مادة 3

تمارس الغرفة في نطاق اختصاصها الأعمال والتصرفات التي تساعد على تحقيق أغراضها،   ولها على الأخص مايلي:

  1. تولي الشؤون والمصالح المشتركة لأعضائها،   وتمثيل منتسبيها لدى الجهات العامة،   والهيئات والمنظمات،   والمصالح،   واللجان،   والمؤسسات،   والعمل على تذليل ما قد يواجهها من صعوبات في نطاق اختصاصها.
  2. إقامة وإدارة المنشآت ذات المصلحة العمومية مثل المخازن العمومية،   وإقامة المؤسسات التعليمية من أجل التدريب والتعليم على الأنشطة التجارية المختلفة.
  3. تبصير منتسبيها بالأسس والضوابط المنظمة لأنشطتهم واحترام تقاليدها والالتزام بمواثيقها،   والعمل على رفع كفايتهم بما يمكنهم من أداء مهامها بفعالية أكبر.
  4. عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية،  والمشاركة في أعمال المجالس،   واللجان الخاصة بالنشاط الاقتصادي،   والصناعي،   والتجاري،   والزراعي،   والمؤتمرات التي تستدعي مصلحتها اشتراكها فيها بالداخل والخارج بالتنسيق مع الاتحاد.
  5. تقديم الاقتراحات،   والتوصيات إلى الجهات المختصة في شأن تطوير وتنظيم الشؤون الاقتصادية،   والتجارية والصناعية،   والزراعية،  وفي شأن التشريعات والنظم المتعلقة بها،   وكذلك تقديم الرأي والخبرة والمشورة الفنية في المسائل الاقتصادية،   والصناعية،   والتجارية،  والزراعية،   والاتفاقيات التجارية.
  6. إصدار شهادات المنشأ عن أصل البضائع والمنتجات الوطنية،   وعن أسعار السلع وسائر الشهادات التي يحددها الأمين المختص وفقاً للمستندات المقدمة.
  7. إصدار الشهادات المتعلقة بالأعراف والعادات التجارية المتبعة.
  8. التصديق على المستندات التجارية في نطاق اختصاصها.
  9. جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات وإعداد الدراسات التي تهم التجارة والصناعة والزراعة في نطاق اختصاصها وتحليلها ونشرها.
  10. فض المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضائها عن طريق التوفيق والتحكيم من خلال مجلس تحكيم ينشأ لهذا الغرض.
  11. تسمية الخبراء للمحاكم والجهات الرسمية عندما يطلب منها ذلك.
  12. إصدار المطبوعات والنشرات الاقتصادية،   والأدلة التجارية والصناعية والزراعية.
  13. إقامة الروابط وإبرام الاتفاقيات مع الغرف والمجالس المختلفة بالداخل والخارج بالتنسيق مع الاتحاد،   وتمكين منتسبيها من أخذ العلم باللقاءات والمعارض ذات العلاقة بأنشطتهم.
  14. إقامة وإدارة المعارض التخصصية في الداخل والخارج بالتنسيق مع الاتحاد أو المشاركة فيها.

حق الغرفة في القيام بالتصرفات القانونية

مادة 4

يكون للغرفة حق تملك العقارات واستثمارها وتأجيرها والرهن،   وقبول التبرعات والإعانات والاقتراض وغير ذلك من التصرفات القانونية في حدود الأغراض التي أنشئت من أجلها.

حصول الغرفة على البيانات والمعلومات 

مادة 5

للغرفة في سبيل تحقيق أغراضها الاتصال بالجهات العامة للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطتها،  وعلى هذه الجهات التعاون معها بهذا الخصوص.

القيد في سجلات الغرفة

مادة 6

يكون القيد في سجلات الغرفة إلزامياً بالنسبة لكل شخص طبيعي أو اعتبارييزاول نشاطاً تجاريا،   أو صناعيا،   أو خدميا سواء كان وطنيا أم مشتركاً ويكون حق التصويت في الجمعية العمومية للغرفة قاصراً على الأعضاء الوطنيين ويعتبر القيد اختياريا بالنسبة للمزارعين.

مدة ورسوم القيد

مادة 7

يسري القيد في سجلات الغرفة لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور الترخيص،   ويجدد سنويا،   ويصدر بتحديد رسوم القيد والتجديد قرار من الوزير مع مراعاة نوع وأداة مزاولة النشاط.

طلب القيد في سجل الغرفة 

مادة 8

يقدم طلب القيد في سجل الغرفة على نموذج تعده الغرفة يتضمن على وجه الخصوص البيانات الآتية:

  1. اسم طالب القيد،   واسمه التجاري،   وجنسيته.
  2. نوع النشاط الذي يزاوله.
  3. الشكل القانوني لأداة مزاولة النشاط.
  4. رقم القيد في السجل التجاري.
  5. عنوان المركز الرئيس إذا كان القيد عن الفرع واسم الشخص المعتمد في تمثيله.
  6. رقم وتاريخ الترخيص.
  7. العنوان البريدي العادي أو الإلكتروني الذي يراسل عليه.وتسري الشروط السابقة على المزارعين الراغبين في القيد بالغرفة بالقدر الذي لاتتعارض فيه مع طبيعة نشاطهم.ويعطي الطالب إيصالاً باستلام طلب القيد.

البت في الطلب 

مادة 9

يتم البت في الطلب من طرف الإدارة المختصة بالغرفة ويجب إبلاغ الطالب بقبول القيد أو رفضه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب،   وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً،   ويجوز التظلم من قرار الرفض لدى أمين لجنة إدارة الغرفة المعنية،   والذي يتولى الفصل فيه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم التظلم،   ويكون قراره نهائيا.وفي حالة قبول الطلب يجب أن يتضمن القرار رقم القيد في السجل،   واسم الشعبة التي صنف عليها.

تجديد القيد

مادة 10

يقدم طلب تجديد القيد قبل انتهاء سريانه بمدة خمسة عشر يوماً على الأقل،   وذلك على نموذج تعده الغرفة يتضمن البيانات الأساسية وعلى الأخص:

  1. اسم طالب التجديد.
  2. مستخرج حديث من السجل التجاري.
  3. رقم قيده في سجل الغرفة.
  4. تاريخ انتهاء صلاحية القيد.
  5. اسم الشعبة المقيد عليها.ويتبع في شأن التجديد ذات الإجراءات المنصوص عليها بالنسبة لطلب القيد.وفي حالة عدم تجديد القيد في الموعد المحدد توقف عضوية المعني بقرار من لجنة الإدارة إلى حين تسوية وضعه ودفع الرسوم المستحقة عليه.

الشعب النوعية

مادة 11

يصنف المقيدون في الغرفة في شعب نوعية متجانسة لا يقل مجموعها عن عشرين شعبة حسب الجدول التفصيلي المرفق بهذه اللائحة،   على ألا يقل عدد الشعب العاملة فعلاً عن عشر شعب.

إدماج الشعب

مادة 12

يجوز لكل غرفة تبعاً لأنواع الأنشطة الموجودة في دائرة اختصاصها،   إدماج الشعبة التي يقل عدد الأشخاص المقيدين فيها عن عشرة أشخاص في شعبة أخرى ويصدر قرار الدمج من لجنة الإدارة.

القيد في حالات تداخل النشاط

مادة 13

لايجوز قيد الشخص في أكثر من شعبة واحدة،   وإذا تداخل نشاط الشخص في أكثر من شعبة فيكون قيده في الشعبة التي يرغب فيها.

لجنة الشعبة

مادة 14

تتكون لجنة الشعبة من ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من قبل الأعضاء المقيدين بها،   عن طريق الاقتراع السري من بين أعضائها المقيدين،   ويكون أحدهم منسقاً لها.

شروط اختيار لجان الشعب

مادة 15

يتم اختيار أعضاء لجان الشعب وفق الشروط التالية:

  1. أن يكون العضو ليبي الجنسية.
  2. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  3. ألا يقل عمره عن سبع وعشرين 27 سنة.
  4. أن يكون قد أتم سنة كاملة على قيده في الشعبة على الأقل ومنتظماً في تجديد

القيد.

سقوط العضوية في لجنة الشعبة

مادة 16

تسقط العضوية في حالة فقد شرط من شروطها،   أو اختيار العضو في عضوية لجنة الإدارة أو عدم الالتزام بالحد الأدنى من الاجتماعات المنصوص عليها في المادة 18 من هذه اللائحة دون مبرر يقبله أمين الجمعية العمومية للغرفة،   أو إذا صدر منه ما يخالف قواعد الأخلاق وحسن معامل ة زملائه أو غيرهم أو أشهر إفلاسه.وإذا خلا محل عضو من أعضاء لجان الشعب لأي سبب من الأسباب السابقة،   يتم اختيار من يحل محله طبقاً للكيفية المنصوص عليها في المادة 14 من بين الأعضاء المقيدين بالشعبة بعد توجيه الدعوة لأعضائها من قبل أمين الجمعية العمومية وفقاً لنص المادة 21 من هذه اللائحة.ويصدر بسقوط العضوية في لجنة الشعبة قرار نهائي من أمين الجمعية العمومية،   وللمعني حق الطعن في هذا القرار أمام المحكمة المختصة.

اختصاص لجنة الشعبية 

مادة 17

تتولى لجنة الشعبة تمثيل أعضاء الشعبة في الجمعية العمومية للغرفة،   كما تتولى متابعة مصالحهم والدفاع عنها أمام لجنة إدارة الغرفة.

اجتماعات لجنة الشعبية 

مادة 18

يجتمع أعضاء لجنة الشعبة ثلاث مرات في السنة على الأقل،   على أن يكون أحدها بالأعضاء المنتسبين للشعبة،   وذلك بدعوة من منسق اللجنة أو اثنين من أعضائها لمتابعة مصالح منتسبيها وماتم اتخاذه من إجراءات حيالها من قبل لجنة إدارة الغرفة،   وترفع اللجنة تقريراً عن أعمالها إلى لجنة الإدارة ويجوز لأمين لجنة الإدارة أو أمين الجمعية العمومية دعوة لجنة الشعبة للاجتماع لمناقشة مواضيع محددة.

هيئات الغرفة

مادة 19

تتكون هيئات الغرفة من:

  1. الجمعية العمومية.
  2. لجنة الإدارة.
  3. المدير العام.

تكوين الجمعية العمومية 

مادة 20

تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع أعضاء لجان الشعب المكونة لها،  ويصدر بتسمية أمين الجمعية العمومية قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجمعية العمومية من بين المقيدين بالغرفة،   على أن يكون قد أتم سنة كاملة على قيده بالغرفة ومن المنتظمين بتجديد القيد،   وتكون مدة العضوية بالجمعية العمومية للغرفة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

اختصاصات الجمعية العمومية 

مادة 21

تدعى الجمعية العمومية للاجتماع مرة كل سنة،   وذلك خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر في المسائل التالية:

  1. تقرير لجنة الإدارة عن أنشطة الغرفة.
  2. تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية.
  3. اعتماد الميزانية والحسابات الختامية.
  4. تعيين مراجع الحسابات الخارجي للسنة المقبلة وتحديد أتعابه.
  5. ما يعرض عليها في جدول الأعمال.ويجوز للوزير المختص الطلب من الجمعية العمومية النظر في المسائل التي يرى عرضها عليها.

توجيه الدعوة للاجتماع

مادة 22

توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية من أمينها على أن يحدد في الدعوة مكان وتاريخ وساعة الاجتماع،   ويرفق بالدعوة جدول الأعمال متضمناً المسائل المقرر عرضها على الجمعية،  وترسل الدعوة للأعضاء على العنوان البريدي العادي أو الإلكتروني المسجل بالغرفة،   وتنشر الدعوة إلى الاجتماع في صحيفتين يوميتين محلية ووطنية مرتين قبل الموعد المحدد للانعقاد بعشرة أيام على الأقل.

إنعقاد الجمعية العمومية 

مادة 23

يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها حضور ثلثي أعضائها،   ويدعي للحضور أمين وأعضاء لجنة الإدارة،   وإذا لم يتوافر النصاب القانوني يؤجل انعقاد الجمعية إلى موعد آخر،   ويتبع في الدعوة للاجتماع الثاني والإعلان عنه ذات الإجراءات المبينة بالمادة 22 ويكون انعقادها في الاجتماع الثانيصحيحاً أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.ويجوز تحديد موعد الاجتماع الثاني في ذات الدعوة للاجتماع الأول على أن ينعقد خلال مدة أقصاها عشرة أيام من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع الأول.وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في اجتماعاتها العادية والاستثنائية،   وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية 

مادة 24

يجوز للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً استثنائيا بطلب من ربع أعضائها على الأقل وذلك للنظر في المسائل التي تحدد في جدول الأعمال دون غيرها.كما يجوز للوزير المختص دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع استثنائي إذا لاحظ بأن الغرفة قد أخلت بأحكام القانون أو مقتضيات الصالح العام،  وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 22 في الحالتين.

إدارة اجتماعات الجمعية العمومية 

مادة 25

يتولى أمين الجمعية العمومية إدارة اجتماعاتها وعرض موضوعات جدول الأعمال وإدارة المناقشات،   وفي حالة غياب أمينها يختار الحاضرون من يترأس الجلسة ويدير الاجتماع.وتتولى الجمعية في أول اجتماع اختيار أمين سر لها بناء على عرض من أمينها أو من يقوم مقامه،   ويتولى أمين السر تنظيم سجلاتها وتدوين محاضر

اجتماعاتها.

محاضر وقرارات الجمعية العمومية  

مادة 26

يعد لكل اجتماع للجمعية العمومية محضر يثبت فيه ملخص ماتم في الجلسة،  ويوقع المحضر من قبل رئيس الجلسة ومحررة،   وتحفظ المحاضر وقرارات الجمعية العمومية في ملفات خاصة بها.

تكوين لجنة إدارة الغرفة

مادة 27

تتكون لجنة إدارة الغرفة من عدد من الأعضاء لا يزيد عن اثني عشر عضواً،  بمن فيهم أمين لجنة الإدارة.وتتولى الجمعية العمومية للغرفة اختيار ثلثي عدد أعضاء لجنة الإدارة من بين أعضائها واقتراح من يكون منهم أميناً للجنة الإدارة،   ويصدر بتسمية الثلث الباقي

وأمين لجنة الإدارة قرار من الوزير المختص،  على أن يكونوا من بين الأعضاء المقيدين بالغرفة وتكون مدة العضوية في لجنة الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اعتمادها من الوزير المختص.وفي حالة خلو محل عضو من أعضاء لجنة الإدارة لأي سبب من الأسباب،   يتم اختيار من يحل محله وفقاً للآلية التي تم اختياره بها،   وتتولى لجنة الإدارة في أول اجتماع لها اختيار نائب أمين لجنة الإدارة من بين أعضائها ويتولى المهام الآتية:

  1. يحل محل أمين لجنة الإدارة عند غيابه.
  2. ما يسنده إليه أمين لجنة الإدارة من مهام.

شروط عضوية لجنة الإدارة 

مادة 28

يشترط في عضوية لجنة الإدارة:

  1. أن يكون العضو ليبي الجنسية.
  2. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  3. ألا تقل سن العضو عن ثلاثين سنة.
  4. أن تكون قد مضت سنة كاملة على قيده في الغرفة ومن المنتظمين في تجديد القيد.
  5. ألا يتم اختيار أكثر من عضو في لجنة الإدارة من الشعبة الواحدة.
  6. أن يكون أمين لجنة الإدارة ونائبه متحصلين على مؤهل علمي من إحدى

الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها،   وأن يكون قد مضى على انتسابهما للغرفة مالا يقل عن ثلاث سنوات ومن المنتظمين في تجديد القيد.وتمارس لجنة الإدارة مهامها على غير سبيل التفرغ،   ولا تتقاضى أية مكافآت أو مزايا مالية أو عينية نظير عملها.وتتحمل الغرفة مصاريف السفر وعلاوة المبيت للجنة الإدارة في حال تكليفهم بمهام رسمية.

انتهاء العضوية من لجنة الإدارة 

مادة 29

تنتهي العضوية في لجنة الإدارة إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:

  1. الوفاة.
  2. الاستقالة.
  3. التغيب عن حضور جلسات لجنة الإدارة ثلاث مرات متتالية دون عذر تقبله لجنة الإدارة.
  4. إذا فقد شرط من شروط العضوية.
  5. إذا صدر منه مايخالف قواعد الأخلاق وحسن معاملة زملائه أو غيرهم.وللوزير،   إذا أخلت اللجنة بأحكام القانون أو مقتضيات الصالح العام أن يصدرقراراً بحل لجنة إدارة الغرفة وتعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون لها صلاحية لجنة الإدارة إلى أن تتم دعوة الجمعية العمومية لاختيار لجنة الإدارة خلال ثلاثين يوماًمن تاريخ صدور القرار.

اختصاصات لجنة الإدارة

مادة 30

لجنة الإدارة هي الأداة المختصة بتسيير شؤون الغرفة وتصريف أمورها،   ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه لازماً من قرارات وتوصيات لتحقيق أهداف الغرفة وعلى الأخص ما يلي:

  1. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
  2. اقتراح السياسة العامة للغرفة وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد،   والإشراف على تنفيذها.
  3. اقتراح الهيكل التنظيمي للغرفة وعرضه على الجمعية العمومية.
  4. اقتراح اللوائح الداخلية الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية وعرضها على الجمعية العمومية.
  5. إقرار مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي،   وعرضهما على الجمعية العمومية للاعتماد.
  6. تعيين المدير العام،   ومديري الإدارات بالغرفة وفقاً للملاك الوظيفي بها وإنهاء خدماتهم بناء على اقتراح أمين لجنة الإدارة.
  7. قبول الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا التي تقدم للغرفة بما لا يتعارض مع نشاطها وفقاً للتشريعات النافذة.
  8. وضع نظم وإجراءات التوفيق والتحكيم بالغرفة.
  9. تشكيل اللجان الفنية وتحديد مهامها.
  10. وضع البرامج اللازمة لتدريب وتطوير العناصر البشرية.ويجوز للجنة الإدارة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر تعهد إليها ببعض اختصاصاتها.ولا تكون القرارات الواردة في البندين 3،  4 نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.

اجتماع لجنة الإدارة 

مادة 31

تجتمع لجنة الإدارة بمقر الغرفة مرة كل شهر على الأقل بناء على دعوة من أمينها أو طلب ثلث أعضائها.ويوجه أمين لجنة الإدارة الدعوة للاجتماع محدداً فيها مكان وتاريخ وساعة الاجتماع مرفقاً بها جدول الأعمال متضمناً المسائل المطلوب عرضها على لجنة الإدارة.وترسل الدعوة إلى الأعضاء بالبريد العادي أو الإلكتروني المسجل بالغرفة قبل الموعد المحدد لاجتماع اللجنة بسبعة أيام عمل على الأقل.ويجوز في حالة الضرورة إبلاغ علم الأعضاء بالاجتماع دون التقيد بالإجراءات المشار إليها ولا يكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة إلا بحضور جميع الأعضاء.

قرارات لجنة الإدارة

مادة 32

يتولى أمين اللجنة رئاسة الاجتماع وعرض موضوعات جدول الأعمال وإدارة الجلسات.ويشترط لصحة اجتماع لجنة الإدارة حضور ثلثي أعضائها بمن فيهم الأمينوفي حالة غيابه يكون اجتماعها صحيحاً بحضور نائبه.وتصدر قرارات لجنة الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين،   وفي حالةالتساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين أو نائبه في حالة غيابه.ويجوز للجنة الإدارة دعوة من ترى من ذوي الخبرة والاختصاص ولو كانوا من غير أعضاء الغرفة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت،   كما يجوز لها أن تشكل منهم لجاناً لدراسة مواضيع معينة.

أمين سر لجنة الإدارة

مادة 33

تعين لجنة الإدارة في أول اجتماع لها أمين سر من بين العاملين بالغرفة.يعد أمين سر اللجنة لكل اجتماع محضراً يثبت فيه تاريخ،   وساعة ومكان الانعقاد،   وأسماء الأعضاء الحاضرين والمتغيبين،  ويدون فيه ملخص مناقشات الأعضاء وما تتخذه اللجنة من قرارات،   ويوقع على المحضر أمين اللجنة وأمين السر.

تسجيل القرارات وتبليغها 

مادة 34

تدون قرارات لجنة الإدارة في سجل خاص مرقم يوقع عليه أمينها وأمين السر،   ويجب إبلاغ قرارات اللجنة إلى الاتحاد والوزير،   وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

اختصاصات أمين لجنة الإدارة 

مادة 35

يتولى أمين لجنة الإدارة المهام الآتية:

  1. تمثيل الغرفة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
  2. الإشراف على أعمال المدير العام بالغرفة.
  3. متابعة تنفيذ السياسة العامة للغرفة وقرارات لجنة الإدارة.
  4. دعوة لجنة الإدارة للانعقاد وتحديد جدول أعمالها وترؤس اجتماعاتها والتوقيع على قراراتها ومحاضر اجتماعاتها.
  5. دراسة وعرض المقترحات المناسبة التي تسهم في تطوير وتنمية الغرفة.
  6. ما تكلفه به لجنة إدارة الغرفة من اختصاصات وفقاً للتشريعات النافذة.

مديرعام الغرفة

مادة 36

يكون للغرفة مدير عام يباشر عمله على سبيل التفرغ ويتولى المهام التالية:

  1. 1 تسيير العمل اليومي بالغرفة.
  2. إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية مع بيان الأسس التي بنيت عليها،   وعرضهما على أمين ولجنة الإدارة.
  3. تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن أمين ولجنة إدارة الغرفة.
  4. تنفيذ اللوائح والقرارات المعمول بها في الغرفة.
  5. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الغرفة وإحالتها إلى أمين لجنة الإدارة.
  6. اقتراح البرامج اللازمة لتدريب وتطوير العناصر البشرية.
  7. ما يكلف به من أمين ولجنة الإدارة من مهام وفقاً للتشريعات النافذة.ويشترط في مدير عام الغرفة ألا يكون مزاولاً لأي نشاط تجاري،   وأن يكون متحصلاً على مؤهل جامعي،   وألا تقل خبرته العملية عن خمس سنوات.

تعيين أمين الصندوق

مادة 37

تعين لجنة الإدارة أميناً للصندوق يتولى الرقابة على المسائل المالية تحت إشرافها،  ويشترط في أمين الصندوق توافر المؤهل العلمي اللازم لذلك،   وألاٌََُّ تقل خبرته العملية في مجال مهنة المحاسبة عن خمس سنوات،   وألا يكون من بين أعضاء لجنة الإدارة.

الميزانية التقديرية

مادة 38

تكون للغرفة ميزانية تقديرية تعكس الخطة السنوية لنشاط الغرفة التي تضعها لجنة الإدارة،   وتظهر مايلي:

  1. تقديرات المصروفات الإدارية والعمومية شاملة المرتبات والأجور وما في حكمهما.
  2. تقديرات الإنفاق الرأسمالي على الأصول الثابتة وما في حكمها.
  3. المبالغ التي سيتم توظيفها واستثمارها بما يتفق مع أغراض الغرفة.
  4. مصادر تمويل الميزانية وتشمل جميع الموارد المتوقع تحصيلها طبقاً للقانون.ويتم إعداد الميزانية التقديرية في وضعها النهائي على غرار القوائم المالية الختامية طبقاً لدليل الحسابات المطبق في الغرفة.

السنة المالية للغرفة

مادة 39

تبدأ السنة المالية للغرفة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.وتتم مراجعة حسابات الغرفة عن طريق مراجع حسابات خارجي تعينه وتحديد أتعابه الجمعية العمومية.

التوقيع على حسابات الغرفة 

مادة 40

يكون التوقيع على الصكوك المتعلقة بحسابات الغرفة على النحو الآتي:

  1. مدير عام الغرفة.
  2. أمين الصندوق بالغرفة.
  3. مدير الإدارة المالية بالغرفة،   وبشرط أن يتم إصدار الصكوك بتوقيعين مزدوجين.

الموارد المالية للغرفة 

مادة 41

تتكون الموارد المالية للغرفة من:

  1. الرسوم المقررة للغرفة وفقاً للقانون.
  2. إيراد العقارات والأموال والقيم المنقولة المملوكة للغرفة.
  3. إيرادات المنشآت،   وريع الاستثمارات التي تملكها،   ومقابل الخدمات التي تؤديها.
  4. التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا التي لا تتعارض مع أهداف الغرفة وتقبلها لجنة الإدارة.
  5. أية إيرادات أخرى مصرح بها قانوناً.

تأخر اعتماد الميزانية التقديرية

مادة 42

إذا تأخر اعتماد مشروع الميزانية التقديرية حتى بداية السنة المالية الجديدة بسبب ظروف استثنائية مقبولة،   يستمر العمل بنفس معدلات الإنفاق المعتمد للسنة المالية السابقة.

تعديل الميزانية 

مادة 43

إذا طرأت أثناء السنة المالية ظروف تقتضي تعديل الميزانية التقديرية جاز للجنة الإدارة بناء على طلب من أمينها إصدار قرار باتخاذ الإجراءات بتعديل الميزانية على أن يتضمن الطلب الأسباب المبررة للتعديل والمورد المالي المقترح تغطيته.

الأعباء المالية للإستثمارات 

مادة 44

إذا تضمنت خطة الغرفة المستقبلية استثمارات مالية تنتج عنها أعباء مالية لسنوات مقبلة،   يجوز للجنة الإدارة أن تلتزم بها بشرط تحديد الموارد التي ستمول تلك الالتزامات بدون أية مخاطر مالية.

تقرير المركز المالي

مادة 45

على المدير العام إعداد تقارير دورية حسب الحاجة عن المركز المالي للغرفة وتقديمه للجنة الإدارة عن طريق أمينها.

تقرير مراجع الحسابات الداخلي

مادة 46

على المراجع الداخلي تقديم تقرير دوري حسب ما تحدده لجنة الإدارة عن متابعة سير الأعمال المالية للغرفة والتعاقدات والالتزامات المالية الناتجة عنها ويقدم التقرير إلى لجنة الإدارة عن طريق أمينها.

المناقلة بين بنود الميزانية التقديرية

مادة 47

تلتزم الغرفة بالصرف في حدود المبالغ المعتمدة في الميزانية بحسب بنودها،  ويجوز عند الاقتضاء النقل من بند إلى آخر بقرار من لجنة الإدارة.

الميزانية العمومية

مادة 48

يقدم المدير العام لأمين لجنة الإدارة في نهاية كل سنة مالية ميزانية عمومية تظهر المركز المالي الحقيقي في تاريخ الإقفال،   وقائمة الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ،   وذلك لإقرارها من قبل لجنة الإدارة في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية اللاحقة،   والتي تحيلها بدورها إلى مراجع الحسابات الخارجي.وعلى مراجع الحسابات الخارجي أن يقدم تقريره عن مراجعة حسابات الغرفة إلى الجمعية العمومية للاعتماد في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة المالية اللاحقة.

الفصل الثاني اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة

تكوين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة

مادة 49

يتكون الاتحاد من غرف الصناعة والتجارة والزراعة القائمة والتي يتم إنشائها مستقبلاً،   وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقره في مدينة طرابلس.

أهداف الاتحاد

مادة 50

يهدف الاتحاد إلى تطوير قطاع الأعمال واقتراح الحلول المناسبة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة،   وله على وجه الخصوص مايلي:

  1. تولي شؤون الغرف لدى مختلف الجهات الإدارية والتجاري ة والاقتصادية وسائر الجهات العامة،   وفي المباحثات مع الوفود التجارية في الداخل والخارج ولدى الهيئات الدولية ذات العلاقة.
  2. متابعة أنشطة الغرف ووضع قواعد التعاون والتنسيق بينها وفض أي نزاع ينشأ بين الغرف أو في إطار الغرفة الواحدة.
  3. الاشتراك في المؤتمرات الاقتصادية والمعارض الداخلية والخارجية.
  4. إعداد الدراسات والبحوث ووضع التوصيات والمقترحات الخاصة بشؤون الاقتصاد والتجارة ووسائل تنشيطها.
  5. التحكيم بين منتسبي الغرف بناء على طلب ذوي الشأن بشرط عدم انتماء الأطراف المتنازعة إلى غرفة واحدة.
  6. اقتراح إنشاء غرف مشتركة مع الغرف المماثلة في الدول الأخرى.
  7. التحكيم وفض المنازعات التي يكون فيها طرفاً أجنبي ا بناء على اتفاق الأطراف المعنية.
  8. تسمية أعضاء الجمعيات العمومية واللجان الإدارية للغرف المشتركة من الجانب الليبي بعد موافقة الوزير.
  9. دراسة التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي ومراجعتها وإبداء الملاحظات بشأن تطويرها.
  10. التنسيق مع الجهات المختصة بوضع البرامج والخطط الإنتاجية بما يحقق معدلات الأداء المطلوبة.

تشكيل لجنة إدارة الاتحاد

مادة 51

تتكون لجنة إدارة الاتحاد وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها بالمادة 28 من هذه اللائحة من:

  1. أمناء اللجان الإدارية لغرف التجارة والصناعة والزراعة المنشأة وفقاً لأحكام القانون.
  2. عضوين من بين أعضاء كل غرفة تختارهم الجمعية العمومية المختصة.
  3. خمسة أعضاء من بين المسجلين بالغرف القائمة من ذوي الخبرة يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.وتكون مدة لجنة الإدارة ثلاث سنوات.ويعين أمين لجنة الإدارة من بين أعضاء اللجنة المشار إليهم في البندين 1،  2 بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.وتمارس لجنة الإدارة مهامها على غير سبيل التفرغ،  ولا تتقاضى أية مكافآت أو مزايا مالية أو عينية نظير عملها.ويتحمل الاتحاد مصاريف السفر وعلاوة المبيت لأمين وأعضاء لجنة الإدارة في حالة تكليفهم بمهام رسمية.

اختصاصات لجنة إدارة الاتحاد

مادة 52

تختص لجنة إدارة الاتحاد بالآتي:

  1. تسيير شؤون الاتحاد،   والعمل على تحقيق أهدافه.
  2. وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري.
  3. وضع اللوائح والنظم الداخلية الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية.
  4. تعيين المدير العام ومديري الإدارات بناء على اقتراح من أمين لجنة الإدارة.
  5. اعتماد الميزانية التقديرية للاتحاد.
  6. اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية السنوية.
  7. تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.
  8. تشكيل اللجان الفنية وتحديد مهامها.
  9. اعتماد البرامج اللازمة لتدريب وتطوير العناصر البشرية.
  10. قبول التبرعات والهبات والمساعدات التي تقدم للاتحاد بما لا يتعارض مع أغراضه وفقاً للتشريعات النافذة.
  11. تسمية من يحق له التوقيع على الصكوك المتعلقة بحسابات الاتحاد على ألا يقل عن توقيعين مزدوجين.
  12. أية اختصاصات أخرى تسند إليه بموجب التشريعات النافذة.

اجتماعات لجنة الإدارة 

مادة 53

تجتمع لجنة الإدارة بمقر الاتحاد مرة كل شهر على الأقل بناء على دعوة من أمينها أو طلب ثلثي أعضائها.ويوجه أمين لجنة الإدارة الدعوة للاجتماع محدداً فيها مكان وتاريخ وساعة الاجتماع مرفقاً بها جدول الأعمال متضمناً المسائل المطلوب عرضها على لجنة الإدارة.وترسل الدعوة إلى الأعضاء بالبريد العادي أو الإلكتروني المسجل بالاتحاد قبل الموعد المحدد لاجتماع اللجنة بسبعة أيام عمل على الأقل.

ويجوز في حالة الضرورة إبلاغ الأعضاء بالاجتماع دون التقيد بالإجراءات المشار إليها،   ولا يكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة إلا بحضور جميع الأعضاء.

قرارات لجنة الإدارة

مادة 54

يتولى أمين اللجنة رئاسة الاجتماع وعرض موضوعات جدول الأعمال وإدارة الجلسات.ويشترط لصحة اجتماع لجنة الإدارة حضور ثلثي أعضائها بمن فيهم الأمين وفي حالة غيابه يكون اجتماعها صحيحاً بحضور نائبه.وتصدر قرارات لجنة الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين،   وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين أو من يفوض في حالة غيابه.

ويجوز للجنة الإدارة دعوة من ترى من ذوي الخبرة والاختصاص ولو كانوا من غير أعضائها لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت،   كما يجوز لها أن تشكل منهم لجاناً لدراسة مواضيع معينة.

أمين سر لجنة الإدارة

مادة 55

تعين لجنة الإدارة في أول اجتماع لها أمين سر من بين العاملين بالاتحاد يتولى إعداد محاضر الاجتماعات يثبت فيها تاريخ،   وساعة،  ومكان الانعقاد،   وأسماء الأعضاء الحاضرين والمتغيبين،   ويدون فيه ملخص مناقشات الأعضاء وما تتخذه اللجنة من قرارات،   ويوقع على المحضر أمين اللجنة وأمين السر.

تسجيل القرارات وتبليغها

مادة 56

تدون قرارات لجنة الإدارة في سجل خاص مرقم يوقع عليه أمينها وأمين السر،   ويجب إبلاغ قرارات اللجنة إلى الوزير المختص،   وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدورها.

اختصاصات  أمين لجنة إدارة الاتحاد

مادة 57

يختص أمين لجنة إدارة الاتحاد بالآتي:

  1. تمثيل الاتحاد في علاقاته بالغير وأمام القضاء.
  2. الإشراف على أعمال المدير العام.
  3. متابعة تنفيذ قرارات لجنة الإدارة.
  4. اقتراح مراجع الحسابات الخارجي.
  5. دراسة التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وإبداء المقترحات بشأنها.
  6. دراسة الصعوبات التي تواجه الغرف ومنتسبيها،   وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. متابعة سير العمل بالاتحاد والملتقيات والمؤتمرات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية،   والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات وقرارات.
  8. اقتراح البرامج اللازمة لتدريب وتطوير العناصر البشرية.
  9. ما تكلفه به لجنة إدارة الاتحاد من مهام وفقاً للتشريعات النافذة.

 مدير عام الاتحاد

مادة 58

يكون للاتحاد مدير عام يباشر عمله على سبيل التفرغ،   ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من لجنة الإدارة،   ويتولى المهام التالية:

  1. تسيير العمل اليومي بالاتحاد.
  2. إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية وعرضهما على أمين لجنة الإدارة.
  3. تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من أمين ولجنة الإدارة.
  4. تنفيذ اللوائح والقرارات المعمول بها في الاتحاد.
  5. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الاتحاد وإحالتها لأمين لجنة الإدارة.
  6. إعداد الميزانية التقديرية للاتحاد وعرضها على لجنة الإدارة للاعتماد.
  7. متابعة أوجه الصرف للميزانية.
  8. اقتراح تعيين العاملين وفقاً لملاك الاتحاد المعتمد، ومتطلبات العمل الفعلية.
  9. اقتراح البرامج اللازمة لتدريب وتطوير العناصر البشرية.
  10. مايكلف به من أمين ولجنة الإدارة من مهام وفقاً للتشريعات النافذة.

ويشترط في مدير عام الاتحاد ألا يكون مزاولاً لنشاط تجاري،   وأن يكون متحصلاً على مؤهل جامعي وألا تقل خبرته عن عشر سنوات.

تعيين أمين الصندوق

مادة 59

تعين لجنة الإدارة أميناً للصندوق يتولى الرقابة على المسائل المالية تحت إشرافها،   ويشترط في أمين الصندوق توافر المؤهل العلمي اللازم لذلك،   وألا تقل خبرته العملية في مجال مهنة المحاسبة عن خمس سنوات،   وألا يكون من بين أعضاء لجنة الإدارة.

الموارد المالية للاتحاد

مادة 60

تتكون إيرادات الاتحاد من:

  1. نسبة 15%خمسة عشر في المائة من جملة إيرادات كل غرفة طبقاً للميزانية الختامية المعتمدة لها،   ويتعين على الغرف توريد النسبة المذكورة إلى الاتحاد خلال مدة لا تتجاوز اليوم العاشر من الشهر التالي لاعتماد الميزانية،   وللجنة إدارة الاتحاد اتخاذ الإجراءات التي تكفل ضمان الحصول على النسبة المقررة في مواعيدها وفقاً للقانون.
  2. العقارات والمنشآت والأموال المنقولة المملوكة له.
  3. إيرادات الاستثمارات التي يملكها ومقابل الخدمات التى تؤديها للغير.
  4. الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقبلها لجنة إدارة الاتحاد ولا تتعارض مع أغراضه وفقاً للتشريعات النافذة.
  5. أية موارد أخرى مرخص بها قانوناً.

الفصل الثالث مجلس أصحاب الأعمال

تنظيم مجلس أصحاب الأعمال

مادة 61

يعاد تنظيم مجلس أصحاب الأعمال طبقاً للأحكام الواردة في المواد اللاحقة من هذه اللائحة،   على أن يكون المقر الرئيس للمجلس بمدينة طرابلس،   ويجوز أن يكون له فروع،   بناء على قرار من لجنة الإدارة وبعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس تعطى لها الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها بما لا يتعارض وأهداف المجلس وسياسته العامة.

أهداف المجلس

مادة 62

  1. يهدف المجلس إلى تجميع أصحاب الأعمال لوضع رؤية شاملة وآلية فاعلة للمساهمة في خلق بيئة أعمال واستثمار مشجعة للعمل الاقتصادي ولتأهيل القطاع الخاص بما يمكنه من القيام بدوره المأمول في تنمية الاقتصاد الوطني.
  2. تقديم المقترحات الخاصة بتطوير التشريعات الاقتصادية،   ورفع التوصيات الملائمة للجهات المختصة في الدولة بهدف رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
  3. العمل على تنمية الاستثمارات الداخلية واستقطاب الاستثمار الخارجي والبحث عن فرص الاستثمار المناسبة للقطاع الخاص بما يخدم الاقتصاد الوطني،   من خلال عرض مشاريع اقتصادية وطنية مع الشركات الأجنبية التي ترغب في القيام بتنفيذ هذه المشاريع وفقاً للتشريعات النافذة.
  4. متابعة أنشطة التعاون مع المجالس والاتحادات والمنظمات العربية والدولية المناظرة وتوثيق العلاقات الاقتصادية معهم لتقديم أفضل الخدمات لأصحاب الأعمال الليبيين.
  5. عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية وإصدار النشرات والدراسات والبحوث التي تعنى بتطوير القطاعات الاقتصادية في ليبيا.
  6. العمل على رفع الكفايات لأصحاب الأعمال الليبيين وغيرهم وذلك بإقامة وإدارة مؤسسات تعليمية متخصصة بشأن التدريب والتعليم وتقديم الخبرة والمشورة الفنية في المسائل الاقتصادية والتجارية ورصد الصعوبات واقتراح الحلول بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  7. المشاركة في الوفود الرسمية ذات الطابع الاقتصادي في الداخل والخارج.

تكوين المجلس 

مادة 63

يتكون مجلس أصحاب الأعمال من مزاولي الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية مقسمين حسب أنشطتهم إلى لجان نوعية على النحو التالي:

  1. لجنة النشاط الصناعي بكافة أنواعه.
  2. لجنة نشاط المقاولات العامة والاستثمار العقاري.
  3. لجنة الشركات التجارية القائمة بنشاط النقل البري والبحري والجوي.
  4. لجنة التأمين والخدمات المصرفية والتمويل التأجيري وتحصيل الديون والخدمات المشابهة لها.
  5. لجنة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة والإيداع للأغراض التجارية.
  6. لجنة نشاط التوزيع بالقطاعي والجملة ونشاط التوريد والتصدير وإعادة التصدير والخدمات التموينية.
  7. لجنة الاستثمار السياحي وشركات الترفيه العام.
  8. لجنة الشركات الممارسة للخدمات التعليمية والتدريب والتأهيل.
  9. لجنة الاتصالات والطباعة والنشر والخدمات الإعلامية والإعلان.
  10. لجنة الشركات التجارية الممارسة للأنشطة الزراعية بكافة أنواعها ونشاط تربية المواشي والدواجن والصيد البحري.
  11. لجنة خدمات النفط والغاز وحماية البيئة.
  12. لجنة الشركات التجارية المالكة أو المديرة للمستشفيات أو المصحات أو المخابر الطبية.

عضوية المجلس

مادة 64

تكون عضوية مجلس أصحاب الأعمال وفقاً للآتي:

  1. 1 أعضاء مجلس أصحاب الأعمال القائم وقت صدور هذه اللائحة المسددين لاشتراكاتهم والذين تتوافر فيهم شروط العضوية،   والمنضويين تحت البنود المحددة في المادة 63 من هذه اللائحة.
  2. الأشخاص الطبيعيون الممارسون للأنشطة الداخلة تحت البنود المذكورة في المادة 63 من هذه اللائحة.
  3. رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة أو من يكلفه مجلس إدارة الشركة بذلك.
  4. مديرو الشركات التجارية في حالة إدارتها دون مجلس إدارة أو من يكلفه مدير الشركة بذلك.
  5. ويكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد.ويجوز بقرار من الجمعية العمومية منح العضوية الفخرية دون أن يكون

للحاصل عليها حق الانتخاب أو الترشيح مع مراعاة الأفضلية في هذا الخصوص للمستثمرين الليبيين في الخارج.

شروط العضوية

مادة 65

يشترط في طالب عضوية المجلس مايلي:

  1. أن يكون ليبي الجنسية.
  2. أن يقبل النظام الأساسي للمجلس ويلتزم بما ورد به.
  3. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية،   حسن السيرة والسلوك،   غير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة،   أو جريمة من جرائم الإفلاس أو الإخلال بقوانين الرقابة على الأسعار أو الاستيراد أو الغش التجاري أو الرقابة على النقد،   ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  4. أن يزاول نشاطاً داخلا في البنود المشار إليها في المادة 63 من هذه اللائحة،   وأن يكون مقيداً بإحدى الغرف.
  5. أن يلتزم بسداد الرسوم المقررة.
  6. تعبئة النموذج الخاص بطلب العضوية.

تكوين الجمعية العمومية

مادة 66

تتكون الجمعية العمومية لمجلس أصحاب الأعمال من أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة 64 المسددين لاشتراكاتهم والمنضويين تحت البنود المحددة في المادة 63 من هذه اللائحة وتختار الجمعية العمومية أميناً ونائباً له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويشترط فيهما أن يكونا قد أتما ثلاث سنوات كاملة على قيدهما،   وأن يكونا متحصلين على مؤهل جامعي معترف به.

إدارة اجتماعات الجمعية العمومية 

مادة 67

يتولى أمين الجمعية العمومية إدارة اجتماعاتها وعرض موضوعات جدول الأعمال وإدارة المناقشات وفي حالة غيابه يتولى نائبه هذه المهام،   وفي حالة غيابهما معاًَ يختار الحاضرون من يرأس المجلس ويدير الاجتماع،  وتتولى الجمعية العمومية في أول اجتماع اختيار أمين سر لها.

محاضر وقرارات الجمعية العمومية 

مادة 68

يعد لكل اجتماع للجمعية العمومية محضر يثبت فيه ملخص ما تم في المجلس،   ويوقع المحضر من رئيس الجلسة ومحررة،   وتحفظ المحاضر وقرارات الجمعية العمومية في ملفات خاصة بها.

اختصاصات الجمعية العمومية 

مادة 69

تتولى الجمعية العمومية المهام التالية:

  1. اختيار أمين الجمعية العمومية ونائبه.
  2. اختيار أمين وأعضاء لجنة الإدارة.
  3. اعتماد السياسات والأهداف وإصدار النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس.
  4. اعتماد الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي واللوائح الإدارية والمالية.
  5. تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.
  6. النظر في تقرير سير عمل لجنة الإدارة واعتماده.
  7. المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية.
  8. أية اختصاصات أخرى يسندها النظام الأساسي إليها.

اجتماعات الجمعية العمومية 

مادة 70

توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية من أمينها أو نائبه في حالة غيابه،   على أن يحدد في الدعوة مكان وتاريخ وساعة الاجتماع ويرفق بالدعوة جدول الأعمالمتضمناً المسائل المقرر عرضها على الجمعية.وترسل الدعوة للأعضاء على العنوان البريدي العادي أو الإلكتروني وتنشر الدعوة إلى الاجتماع في صحيفتين يوميتين محلية ووطنية مرتين قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل.

الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية

مادة 71

يجوز للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً استثنائيا بطلب من ربع أعضائها على الأقل وذلك للنظر في المسائل التي تحدد في طلب الدعوة مع مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 70.

انعقاد الجمعية العمومية 

مادة 72

يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعاتها حضور ثلثي أعضائها المستوفين لشروط العضوية.وإذا لم يتوافر النصاب القانوني يؤجل انعقاد الجمعية إلى موعد آخر،   ويتبع في الدعوة للاجتماع الثاني والإعلان عنه ذات الإجراءات المبينة في المادة 70،  ويكون

انعقادها في الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.ويجوز تحديد موعد الاجتماع الثاني في ذات الدعوة للاجتماع الأول على أن ينعقد خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع الأول.

 قرارات الجمعية العمومية

مادة 73

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين،   وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

تكوين لجنة الإدارة

مادة 74

تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها لجنة إدارة غير متفرغة مكونة من أمين وستة أعضاء،   تتوافر فيهم شروط العضوية لمدة ثلاث سنوات متتالية سابقة على الترشيح،   ويتم اختيارهم عن طريق الاقتراع السري  وفق الآلية التي تحددها اللوائح الداخلية للمجلس،  ولكل عضو في الجمعية العمومية للمجلس الحق في تقديم نفسه أو ترشيح غيره لعضوية لجنة الإدارة.وتتولى لجنة الإدارة في أول اجتماع لها اختيار نائب للأمين من بين أعضائها.ويشترط في أمين لجنة الإدارة ونائبه أن يكونوا متحصلين على مؤهل جامعي معترف به.وفي حالة زوال الصفة عن أمين لجنة الإدارة أو أحد أعضائها تقوم اللجنة بتعيين من يحل محله من بين أعضاء الجمعية العمومية إلى حين انعقاد هذه الأخيرة.

اجتماع لجنة الإدارة 

مادة 75

تجتمع لجنة الإدارة بناء على دعوة من أمينها أو نائبه في حالة غيابه أو طلب ثلثي أعضائها في مقر المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل أو كلما دعت المصلحة إلى انعقاده.وتوجه الدعوة للانعقاد على العنوان البريدي العادي أو الإلكتروني المسجل لدى المجلس يبين فيها يوم الاجتماع ومكانه وساعته وجدول الأعمال متضمنا المسائل المقرر عرضها على لجنة الإدارة،   وذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد

بعشرة أيام عمل على الأقل.ويشترط لصحة اجتماع لجنة الإدارة حضور الأمين أو نائبه في حالة غيابه وحضور أغلبية أعضائها.

قرارات لجنة الإدارة 

مادة 76

تصدر قرارات لجنة الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين أو نائبه في حالة غيابه.

اختصاصات لجنة الإدار 

مادة 77

لجنة الإدارة هي الجهة المختصة بتسيير شؤون المجلس وتصريف أموره،  ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه لازماً من قرارات وتوصيات لتحقيق أهداف المجلس،   وعلى الأخص ما يلي:

  1. تنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العمومية.
  2. اقتراح السياسة العامة للمجلس والإشراف على تنفيذها.
  3. اقتراح اللوائح الداخلية والإدارية والمالية والفنية.
  4. اقتراح الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للمجلس.
  5. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
  6. تعيين مديري الفروع بناء على اقتراح من أمين لجنة الإدارة وتحديد اختصاصاتهم.
  7. قبول الهبات والتبرعات والمساعدات غير المشروطة التي تقدم للمجلس وبما لا يتعارض مع نشاطه وفقاً للقوانين السارية.
  8. تشكيل اللجان الفنية وتحديد مهامها.
  9. متابعة عمل إدارات الفروع للتأكد من تمشيها مع الخطط والبرامج الموضوعة لها.
  10. اختيار أعضاء الجانب الليبي الممثلين في عضوية المجالس والاتحادات الإقليمية والدولية.
  11. تسمية من له حق التوقيع على الصكوك المتعلقة بحسابات المجلس على ألا يقل عن توقيعين مزدوجين.ويجوز للجنة الإدارة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر تعهد إليها ببعض اختصاصاتها ولا تكون القرارات المتعلقة بالبندين 3،  4 نافذة إلا بعد

اعتمادها من الجمعية العمومية.

اختصاصات  أمين لجنة إدارة المجلس 

مادة 78

يتولى أمين لجنة الإدارة المهام التالية:

  1. التمثيل القانوني للمجلس في علاقاته بالغير وأمام القضاء.
  2. الإشراف على أعمال لجنة الإدارة والمدير العام.
  3. متابعة تنفيذ السياسة العامة للمجلس وقرارات لجنة الإدارة.
  4. دعوة لجنة الإدارة للانعقاد وتحديد جدول أعمالها وترؤس اجتماعاتها والتوقيع على قراراتها ومحاضر اجتماعاتها.
  5. تسمية من يمثل المجلس في الوفود الرسمية ذات الطابع الاقتصادي.
  6. أية مهام أخرى تكلفه بها لجنة الإدارة.

المدير التنفيذي

مادة 79

يكون للمجلس مدير تنفيذي يباشر عمله على سبيل التفرغ يصدر بتعيينه وإنهاء خدماته وتحديد مهامه ومعاملته المالية قرار من لجنة الإدارة بناء على اقتراح من أمينها.

تعيين أمين الصندوق

مادة 80

تعين لجنة الإدارة أمينا للصندوق وتحدد معاملته المالية،   يتولى الرقابة على المسائل المالية تحت إشرافها،   ويشترط فيه توافر المؤهل العلمي اللازم لذلك على ألا تقل خبرته العملية في مجال تخصصه عن خمس سنوات وألا يكون من بين أعضاء المجلس.

السنة المالية للمجلس

مادة 81

تبدأ السنة المالية للمجلس مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها،   وتتم مراجعة حسابات المجلس عن طريق مراجع حسابات خارجي تعينه وتحديد أتعابه الجمعية العمومية.

الموارد المالية للمجلس 

مادة 82

تتكون إيرادات المجلس من:

  1. رسوم الاشتراكات.
  2. التبرعات والهبات والمساعدات غير المشروطة التي تقرر لجن ة الإدارة قبولها.
  3. عوائد الخدمات التي يقدمها المجلس في مجال التدريب والتعليم والاستشارات.
  4. الإيرادات الناتجة عن الخدمات المقدمة للأعضاء وللغير.
  5. أية إيرادات أخرى مصرح بها قانوناً.

انتهاء العضوية

مادة 83

تزول العضوية للأسباب الآتية:

  1. الانسحاب.
  2. الوفاة.
  3. القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالمجلس ماديا أو معنويا.
  4. فقد شرط من شروط العضوية.

وفي حالة عدم دفع الاشتراك السنوي توقف العضوية عن المعنى،   وإذا استمر في عدم دفع الاشتراك السنوي لمدة سنة تالية للسنة الأولى يفصل من المجلس بقرار من لجنة الإدارة.ويجوز لمن صدر ضده قرار الفصل أن يقدم طلباً لإعادة العضوية إليه في حال استمرار توافر شروطها في حقه،   مع ضرورة دفع المستحقات المترتبة عليه شاملة فترة الإيقاف.وفي حالة فقدان عضوية لجنة الإدارة يتم اختيار العضو البديل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 74 من هذه اللائحة.

حل لجنة الإدارة

مادة 84

تعزل لجنة الإدارة من قبل الجمعية العمومية أو بأمر قضائي،   وفي هذه الحالة يجب تعيين مدير قضائي مؤقت يتولى إدارة المجلس إلى أن تتم دعوة الجمعية العمومية لاختيار لجنة إدارة جديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر القضائي.

حل المجلس 

مادة 85

يتبع في حل مجلس أصحاب الأعمال القواعد المنظمة لحل الجمعيات الأهلية،  كما تطبق الأحكام المنظمة للجمعيات الأهلية على المجلس فيما لم يرد به حكم خاص بهذه اللائحة.

منح التعريف

مادة 86

تحدد بقرار من الجمعية العمومية للمجلس الضوابط والشروط اللازمة لمنح بطاقة تعريف لأصحاب الأعمال.

حكم مشترك 

مادة 87

التصرفات المالية المبرمة بين الاتحاد أو الغرفة أو المجلس مع أحد الأعضاء المنتسبين إليهم لا تتم إلا بموافقة الجمعية العمومية المعنية مع عدم الاخلال بنص المادة 1349 من القانون.

تاريخ النفاذ 

مادة 88

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية،   ويعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول بيان الشعب التي يصنف عليها الأشخاص في الغرف المرفق باللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2012 ميلادي بشأن النشاط التجاري بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012 ميلادي.

  1. نشاط التوريد والتصدير وإعادة التصدير وخدمات التموين.
  2. صناعة وتجارة وتخزين المواد الغذائية والتبغ والمشروبات.
  3. صناعة وتجارة مواد التنظيف والزينة.
  4. صناعة وتجارة الملابس.
  5. صناعة وتجارة الأحذية والمنتجات الجلدية.
  6. صناعة وتجارة اللدائن والكيماويات والنفط ومشتقاته وخدمات النفط والغاز وحماية البيئة.
  7. صناعة وتجارة الورق والطباعة والنشر والإعلان والكتب والقرطاسية.
  8. صناعة وتجارة المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية.
  9. صناعة وتجارة المواد المكتبية والالكترونية.
  10. صناعة وتجارة السيارات وقطع غيارها وكمالياتها.
  11. صناعة وتجارة الألعاب والساعات والهدايا والصناعات التقليدية.
  12. صناعة وتجارة المجوهرات والمعادن الثمينة.
  13. صناعة وتجارة الآلات والمعدات والمستلزمات الصناعية والزراعية والبحرية.
  14. صناعة وتجارة مواد البناء.
  15. تصنيع أو بيع معدات الورش والمشغولات المعدنية وتجميع وكبس الخردة.
  16. نشاط تصنيع وتوريد الأدوية ومعدات العيادات والمصحات والمخابر والصيدليات ومستلزمات الأم والطفل.
  17. خدمات النقل البري والبحري والجوي.
  18. البناء والصيانة والمقاولات العامة والاستثمار العقاري.
  19. الصيد البحري وتجارة الحيوانات والطيور.
  20. الوكالات التجارية وأعمال الوساطة والإيداع لأغراض تجارية.
  21. التأمين والمصارف والخدمات المالية كالتمويل التأجيري وتحصيل الديون والنشاطات المشابهة لها.
  22. الأثاث والمفروشات والديكور.
  23. التعليم والتدريب والتأهيل.
  24. المقاهي والمطاعم والفنادق والخدمات السياحية والترفيهية.
  25. الشركات التجارية المالكة أو المديرة لمستشفيات أو مصحات أو مخابر طبية.
  26. الزراعة.