قرار رقم 24 لسنة 2006 م بشأن ضوابط تخصيص واستعمال السيارات المملوكة للمجتمع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 فبراير 2006
- رقم التشريع: 24
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف, المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قرار رقم 24 لسنة 2006 م بشأن ضوابط تخصيص واستعمال السيارات المملوكة للمجتمع
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 32 لسنة 1373 و.ر، بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات المملوكة للمجتمع، والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بكتابه رقم 860 بتاريخ 1373/12/26 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن والثلاثين لسنة 1373 و.ر.
قررت
مادة 1
يقصد بالسيارات المملوكة للمجتمع – في تطبيق هذا القرار – سيارات الركوب التي يتم تخصيصها واستعمالها من قبل شاغلي الوظائف المبينة في هذا القرار.
مادة 2
يتم تخصيص واستعمال السيارات المملوكة للمجتمع وفقاً للأسس والضوابط المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 3
تحدد الأنواع والمواصفات والقياسات الفنية للسيارات المطلوبة للمستويات الوظيفية المذكورة الجدول المرفق من قبل لجنة فنية تتكون من:
- مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة | رئيساً.
- مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية | عضواً.
مادة 4
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 3 من هذا القرار القيام بحصر ومراجعة أعداد السيارات المملوكة للمجتمع التي سبق تخصيصها لشاغلي الوظائف المذكورة بالكشف المرفق، وإعادة توزيع الأعداد الزائدة وفقا للأسس والضوابط المقررة بموجب أحكام هذا القرار، على أن يتم الشراء من قبل أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية بالنسبة للمصعدين أمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات ومن في حكمهم، ومن اللجنة الشعبية للمالية بالشعبية بالنسبة للمصعدين بالشعبيات المذكورين بالجدول المرفق بهذا القرار تكون اجتماعات اللجنة شهرياً للنظر في الطلبات المقدمة وإصدار الأذونات اللازمة بالشراء.
مادة 5
يستمر العمل بأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 32 لسنة 1373 و.ر، المشار إليه والقرارات الصادرة بمقتضاه، فيما لم يرد به نص في هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 9 فبراير 2006 م
الجدول المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 24 لسنة 2006 م بشأن ضوابط تخصيص واستعمال السيارات المملوكة للمجتمع
ر.م | الوظيفة | وسيلة النقل |
---|---|---|
1 | أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام، أمين وأعضاء أمانة اللجنة الشعبية العامة، أمين مجلس التخطيط العام، أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية، أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية، الأمين المساعد لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية، الأمين المساعد لجهاز الرقابة المالية والفنية، رئيس المحكمة العليا، محافظ مصرف ليبيا المركزي. | تخصيص سيارتين، توضعان تحت تصرف المصعد بعد أدائه اليمين القانوني مباشرة وينتهي استخدامه لهما بانتهاء صفته، إحدى السيارتين بسائق للاستعمال الرسمي، والأخرى بدون سائق للاستعمال الشخصي والأسري، مع صرف الوقود وتكاليف الصيانة للسيارتين ولا تتجاوز سعة محرك كل منهما 3 ليترات ولا تتجاوز قيمة الأولى 80 ألف دينار والثانية 50 ألف دينار |
2 | الأمناء المساعدون للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، أمين اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، أمين اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة الطرق الحديدية | تخصيص سيارة واحدة بسائق ينتهي استخدامها بانتهاء صفته، ولا تتجاوز سعة المحرك 3 ليترات ولا تتجاوز قيمتها 80 ألف دينار، مع صرف تكاليف الوقود والصيانة |
3 | أمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للشعبيات، الكتاب العامون بالقطاعات | تخصيص سيارة واحدة بسائق، ينتهي استخدامها بانتهاء صفته، ولا تتجاوز سعة المحرك 3 ليترات ولا تتجاوز قيمتها 60 ألف دينار، مع صرف تكاليف الوقود والصيانة |
4 | أمناء اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية والإدارية للهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات والكتاب العامون للشعبيات | تخصيص سيارة واحدة بسائق للاستعمال الرسمي ولا تتجاوز سعة المحرك 2.4 لتر، ولا تتجاوز قيمتها 40 ألف دينار مع الصيانة والوقود وينتهي استخدامه لها بانتهاء صفته |
أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية، وأمناء اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، والكتاب العامون المساعدون بالقطاعات والشعبيات، وشاغلو الوظائف القيادية المدراء العامون ومدراء الإدارات. | تخصيص سيارة واحدة بدون سائق للاستعمال الرسمي، ولا تتجاوز سعة المحرك 2 لتر ولا تتجاوز قيمتها 30 ألف دينار، مع الصيانة والوقود وينتهي استخدامه لها بانتهاء صفته. |