Skip to main content

قرار رقم 63 لسنة 2005 م بإنشاء الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات

14 أبريل 2005

قرار رقم 63 لسنة 2005 م بإنشاء الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته وعلى القانون التجاري
  • التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1984 م، بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. 
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1990 م، بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991 م، بإسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 م، بتنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 196 لسنة 1372 و.ر، بشأن تنظيم الاتصالات. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 07 لسنة 1373 و.ر، بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق والاتصالات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 122 لسنة 1372 و.ر، بتقرير بعض الأحكام بشأن تأسيس الشركات المساهمة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 189 لسنة 1372 و.ر، بإضافة أحكام للائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 198 لسنة 1372 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمعلومات والتوثيق والاتصالات.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادى الثاني للعام 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لسنة 1373 ور.

قررت

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة عامة قابضة تسمى (الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق والاتصالات وتمارس أعمالها وفقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، المشار إليهما واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاهما، والنظام الأساسي للشركة.

مادة 2

تهدف الشركة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال استثمار المال العام في تنمية سوق وصناعة البريد والاتصالات وتقنية المعلومات وفق التوجهات العالمية لهذه الصناعة وفي إطار السياسة العامة للدولة ومن خلال الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق والاتصالات كما تعمل الشركة على إنشاء شركات وطنية لها القدرة على التنافس ضمن سوق حر وتقديم خدمات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات طبقا لأفضل المعايير العالمية ووفق سياسة اقتصادية ومالية مستقلة وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي:-

  1. استثمار أموالها وأصولها في مختلف مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد مباشرة أو من خلال الشركات التابعة لها.
  2. تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة الوطنية والأجنبية بما يعاونها على تحقيق أغراضها.
  3. شراء وتملك أسهم الشركات المساهمة في مجال نشاطها بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وتداولها في سوق الأوراق المالية.
  4. تحديد حجم نشاط الشركات المملوكة لها أو تصفيتها أو نقل الأصول من شركة إلى أخرى.
  5. تكوين صناديق لإدارة الأوراق المالية للشركات التابعة لها بما تتضمنه من أسهم وصكوك وسندات وأوراق مالية أخرى. 
  6. إنشاء مراكز للتدريب والتأهيل ومراكز ووحدات للبحث العلمي في مجال تخصصها بمفردها أو مع غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة من داخل أو خارج الجماهيرية العظمى وبما يضمن تأهيل العناصر الوطنية.
  7. إقامة وتملك واستئجار العقارات والمنشآت اللازمة لتحقيق أغراضها.

مادة 3 

يكون مركز الشركة وموطنها القانوني في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي ويجوز لها أن تنشئ فروعا أو مكاتب، داخل الجماهيرية العظمى بقرار من إدارة الشركة وخارجها بموافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4 

للشركة الاقتراض من المؤسسات المالية داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها بضمان مشاريعها وأصولها كما لها إقراض الجهات المرتبطة بأعمالها داخل الجماهيرية العظمى.

مادة 5 

تنقل إلى الشركة تبعية كل من: 

  • الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • شركة المدار.
  • شركة ليبيا للاتصالات والتقنية.
  • شركة ليبيانا.

ويحدد النظام الأساسي للشركة حدود صلاحياتها وسلطاتها تجاه الشركات التابعة لها.

مادة 6 

مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على توصية الجمعية العمومية للشركة.

مادة 7

يتحدد رأس مال الشركة بقيمة رؤوس أموال الشركات التابعة لها والمشار إليها في المادة 5 من هذا القرار ويبين النظام الأساسي للشركة قيمة رأس المال، وعدد الأسهم وقيمة كل سهم منها، وسائر القواعد المنظمة لها ويجوز زيادة رأس المال بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على اقتراح من الجمعية العمومية.

مادة 8 

تودع الشركة أموالها في المصارف التجارية المحلية والعالمية وفقا للنظم والتشريعات وبما تقتضيه مصالحها التجارية ومصالح الشركات التابعة لها وظروفها.

ويحدد النظام الأساسي للشركة القواعد المتعلقة بإيداع أموالها في المصارف.

مادة 9

تشكل الجمعية العمومية للشركة على النحو التالي:

  • الأخ/ الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة | رئيساً.
  • الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة | عضواً.
  • الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية | عضواً.
  • الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمعلومات والتوثيق والاتصالات | عضواً.

مادة 10 

إلى أن تشكل اللجنة الشعبية للشركة تتولى إدارتها لجنة إدارة تتكون من رئيس وستة أعضاء، يتم تسميتهم بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، ويحدد النظام الأساسي للشركة اختصاصات وصلاحيات لجنة الإدارة.

مادة 11 

تكون للشركة لوائح إدارية ومالية يصدر بها قرار من الجمعية العمومية للشركة بناء على عرض من لجنة الإدارة وإلى أن تصدر هذه اللوائح يتم أداء أعمال الشركة بقرارات تصدرها لجنة الإدارة.

مادة 12 

تؤول كافة الاختصاصات المسندة للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1372 ور المشار إليه الخاصة بقطاع الاتصالات الى الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.

مادة 13 

يعاد تنظيم إدارة الشركات التابعة للشركة وفق المادة 5 من هذا القرار وتباشر لجنة إدارة الشركة صلاحيات اللجان الشعبية أو لجان الإدارة أو المفوضين العامين لتك الشركات بحسب الأحوال على الا يتجاوز ذلك مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 14 

تراجع حسابات الشركة من قبل مكتب مراجعة متخصص ومعتمد يتم اختياره من قبل الجمعية العمومية بناء على اقتراح من لجنة الإدارة بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية.

مادة 15 

يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 16 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 14 أبريل 2005 م