أدوات الوصول

Skip to main content

قرارات لجنة قيد محرري العقود من 25 إلى 38 لسنة 2005 ف

نشر في

قرارات لجنة قيد محرري العقود من 25 إلى 38 لسنة 2005 ف

قرار رقم 25 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.

قررت مايلي: 

مادة 1

يقيد الأخ/ عبدالله عبد السلام عبدالله خليل محرر عقود مساعد بمكتب ميلاد أحمد خشرم محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.

مادة 2

يلغى قيد الأخ/ شعبان رجب حامد محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 26 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.

قررت مايلي: 

مادة 1

يقيد الأخ/ فرج سعد رجب الفيتوري محرر عقود بدائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية.

مادة 2

يلغى قيد الأخ/ سعد حامد إبراهيم الخباز محرر العقود بدائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 27 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/3/7ف.

قررت مايلي: 

مادة 1

يقيد الأخ/ عبد الباسط عبد الخالق أبو القاسم الربيعي محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.

مادة 2

ينقل الأخ/ عطا الله فرج المهدي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 28 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.

قررت مايلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية كل من:

  1. عدنان حسين اشتيوي
  2. عبدالناصر يونس التومي

مادة 2

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة السواني الابتدائية كل من

  1. المبروك الهادي أحمد قداد بمكتب فتحي خليفة أبو حلالة.
  2. منصور نورالدین منصور دعوب بمكتب فيصل صالح الصغير أبوغفة.

مادة 3

تنقل الأخت/ فاطمة مصطفى موسى سويسي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 29 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة علي توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.

قررت مايلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:

  1. موسى رمضان الباشا.
  2. نعيمة الصادق العجيلي اللافي.

مادة 2

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:

  1. جلال عبد السلام شعرونبمكتب إبراهيم سالم محمد دربل
  2. مفتاح المبروك مفتاح بمكتب الطاهر كريم عبدالله

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 30 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.

قررت مايلي: 

مادة 1

يقيد الأخ/ مسعود عبد النبي مخزوم حسن محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.

مادة 2

يقيد الأخ/ علي عقل العجيلي سويسي محرر عقود مساعد بمكتب رحومة عمر جبريل محرر العقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 31 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.
  • قررت مايلي: 

مادة 1

يقيد الأخ/ فرج خليفة دخيل محرر عقود مساعد بمكتب خليفة فرج دخيل محرر العقود بدائرة محكمة البيضاء الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • يعتمد/أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • رئيس لجنة قيد محرري

قرار رقم 32 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.

قررت مايلي: 

مادة 1

يقيد الأخ/ مح محمد صالح عيسى التاورغي محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية.

مادة 2

يقيد الأخ/ عمر مصطفى الشحومي محرر عقود مساعد بمكتب أبو القاسم أحمد غليو محرر العقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية.

مادة 3

يلغى قيد الأخ/ سالم عبد القادر عوين محرر العقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 33 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.

قررت مايلي: 

مادة 1

يقيد الأخ/ موسى إبراهيم فنير محرر عقود مساعد بمكتب رمضان محمد أبو درباله محرر العقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود

قرار رقم 34 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.

قررت مايلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:

  1. خالد محمد نصر.
  2. خالد سالم مسعود القلال.
  3. عويدات عبدالله سعد.

مادة 2

يلغى قيد الأخ/ الهادي إبراهيم السني المنتصر محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 35 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.

قررت مايلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:

  1. الصديق النفاتي علي عمر – بمكتب عبد الكريم محمد عكاشة
  2. فاتن علي بشينه – بمكتب عبد الله حكيم عبدالله بلال
  3. حسن الطاهر مصطفى البكوش – بمكتب علي أحمد سالم أبو دراع 
  4. رضاء عمر عبد العزيز جيره – بمكتب علي محمد سالم القره بوللي
  5. أحمد ضئ أوحيدة – بمكتب علي الطاهر المهدي الشائبي
  6. منال الطاهر عبد الله – بمكتب عبد الله حكيم عبدالله بلال
  7. أمال محمد مصباح صويد – بمكتب مصطفى أبو عجيلة الغنودي 
  8. على مختار محمد عبيد – بمكتب سعد محمد علي عمار
  9.  أبو القاسم محمد أبو القاسم – بمكتب علي سعيد المقطوف 
  10. محمد عياد السني – بمكتب علي أحمد خليفة النكاع

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 36 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.

قررت مايلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

  1. رشيد الهادي الرتيمي
  2. مسعود عبدالغني المبروك
  3. هناء رمضان فرج بن زايد

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 37 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.

قررت مايلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من

  1. فتحي جمعة مسعود هندر – بمكتب علي مختار عتيق 
  2. اميمة أحمد عمر أبو سالم – بمكتب محمد عثمان عمر عرعارة 
  3. سميرة محمد زائد – بمكتب سالم مبارك صالح الحجازي 
  4. عثمان التهامي محفوظ – بمكتب الشريف السنوسي محمود الشرع 
  5. رمضان علي امحمد أبومنيار – بمكتب المبروك المهدي أحمد معكوفة
  6. خليفة عبدالله ساسي – بمكتب بشير علي محمد غيث
  7. فوزي محمد ضو – بمكتب علي الشيخ حسن عواد
  8. عبد الحميد علي فرج عطية – بمكتب عبد السلام محمد السنوسي 
  9. أحمد ضو مفتاح عمق – بمكتب بشير أحمد محمد أحمد محمد أبوذية

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 38 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/4/11 ف.

قررت مايلي: 

مادة 1

يقيد الأخ الحسن علي محمد الصغير محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية.

مادة 2

يقيد الأخ/ محي الدين الفرجاني مفتاح محرر عقود مساعد بمكتب فرحات إبراهيم الزنيقري محرر العقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.