Skip to main content

قرار رقم 307 لسنة 2012 م بإنشاء مركز بحثي علمي لشجرة النخيل

16 يوليو 2012

قرار رقم 307 لسنة 2012 م بإنشاء مركز بحثي علمي لشجرة النخيل

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 501 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2012 ميلادي بإعادة تنظيم الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2012 ميلادي بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي.
  • وعلى ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بمذكرته رقم 601 بتاريخ 2012 /06/09 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس والعشرين لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة علمية مستقلة بجامعة سبها تسمى: مركز أبحاث شجرة النخيل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 2

يختص المركز بما يلي:

  1. إجراء الأبحاث العلمية المختلفة في مجال غرس شجرة النخيل.
  2. وضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير غرس شجرة النخيل وفقاً لما يتوصل

إليه الباحثون من نتائج.

  1. تقديم الاستشارات العلمية لشجرة النخيل والقيام بأعمال التوعية والإرشاد وإصدار النشرات وإنشاء قاعدة بيانات بكل ما يتعلق بشجرة النخيل.
  2. عقد الندوات والدورات التدريبية والتثقيفية والمؤتمرات والمعارض للمهتمين بغرس شجرة النخيل والمشاركة في المعارض والنشاطات المتعلقة بشجرة النخيل محليا ودوليا.
  3. إعداد فرق العمل والكوادر الوطنية وتأهيلها في مجالات غرس شجرة النخيل على الصعيد العلمي والفني والتقني والتجاري والصناعي.
  4. تقديم المساندة والدعم اللازم للباحثين المهتمين في هذا المجال كأعضاء هيئة التدريس أو طلاب الدراسات العليا.
  5. تطوير أساليب مكافحة آفات شجرة النخيل بالطرق العلمية الحديثة.
  6. إدخال التقنيات الحديثة في زراعة النخيل والتوسع فيها وفي عمليات التلقيح والجني لتطوير وتحسين الإنتاج.
  7. إنشاء مجمعات وراثية للفحول و الأصناف الجيدة من التمور.

مادة 3

يتولى إدارة المركز مدير عام تتم تسميته بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على عرض من الهيئة الوطنية للبحث العلمي.

مادة 4

يختص المدير العام بما يلي:

  1. إدارة شؤون المركز العلمية والإدارية.
  2. وضع القواعد والنظم الفنية اللازمة لعمل المركز.
  3. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز.
  4. متابعة وتوجيه الجهات التابعة للمركز بما يحقق الأهداف المناطة بها.
  5. اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز واللوائح المنظمة له والإحالة إلى الهيئة الوطنية للبحث العلمي لعرضها على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاعتماد.
  6. الإشراف والرقابة على جميع أعمال المركز.
  7. تمثيل المركز أمام القضاء وفي علاقته مع الغير.
  8. تشكيل اللجان الفنية والعلمية وتحديد مهامها.
  9. الإشراف على سير العمل اليومي بالمركز.
  10. إبرام العقود والاتفاقات التي يكون المركز طرفا فيها.
  11. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز وتقديمها للجهات المختصة.
  12. أية اختصاصات أخرى موكلة له بموجب التشريعات النافذة.

مادة 5

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:

  1. ما يخصص له في الميزانية العامة.
  2. عوائد ما يقدمه من خدمات للجهات العامة والأهلية والأفراد وفقاً للتشريعات النافذة.
  3. الهبات غير المشروطة التي يحصل عليها المركز.

مادة 6

يفتح للمركز حساب جار بأحد المصارف العاملة بليبيا تودع فيه أمواله ويتم الإيداع في الحساب والصرف وفقاً للوائح والنظم المعمول بها.

مادة 7

يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة يتم إعدادها واعتمادها وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في هذا الشأن وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها وذلك فيما عدا البند الخاص بالبحوث العلمية حيث يجري اعتمادها لعدة سنوات بناء على عرض من مدير عام المركز.

مادة 8

تسري على المركز والباحثين العلميين به أحكام لائحة تنظيم التعليم العالي الصادرة بالقرار رقم 501 لسنة 2010 ميلادي، المشار إليه، ولائحة تنظيم البحث العلمي الصادرة بالقرار رقم 160 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه،والتشريعات الأخرى ذات العلاقة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 26/شعبان /1433 هجري.
  • ميلادي 2012/07/16