Skip to main content

قانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها

1 مايو 1962

قانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

الباب الأول قواعد عامة

مادة 1 

يعتبر أجنبيا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية المملكة الليبية المتحدة.

مادة 2 

لا يجوز لأجنبي دخول الاراضي الليبية او البقاء فيها أو الخروج منها إلا اذا كان حاصلا على تأشيرة صحيحة وفقا لاحكام هذا القانون وممنوحة على جواز سفر نافذ المفعول صادر السلطات المختصة في بلده أو أية سلطة أخرى معترف بها أو من شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو على وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة من السلطات المذكورة و تخول حاملها حق العودة الى البلد الصادرة منه

مادة 3 

لا يجوز دخول أراضي المملكة الليبية المتحدة أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وباذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.

مادة 4 

يجب على ربابنة السفن أو الطائرات عند وصولها الى الأراضي الليبية أو مغادرتها لها ان يقدموا الى الموظف المختص بمكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب كشفا بأسماء رجال سفنهم او طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا المكتب المذكور أسماء الركاب الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو مرور على جوازات سفر سارية المفعول، وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة او الطائرة أو الصعود اليها الا بإذن كتابي من المكتب المذكور.

الباب الثاني في التاشيرات وانواعها

مادة 5 

تمنح بموجب هذا القانون التأشيرات الاتية:

  1. تأشيرة دخول: وتمنح للاجانب للسماح لهم بالدخول الى ليبيا للغرض المبين في التأشيرة و تجيز البقاء في الأراضي الليبية لمدة اقصاها ثلاثة اشهر.
  2. تأشيرة مرور: وتمنح للأجانب للسماح لهم باجتياز الأراضي الليبية إلى أراضي دولة، وتجيز لحاملها البقاء في الأراضي الليبية لمدة أقصاها خمسة عشر يوما.
  3. تأشيرة خروج: وتمنح للسماح للأجانب بالخروج من البلاد أخرى.
  4. تأشيرة إقامة خاصة: وتمنح للأجانب من الفئتين التاليتين للسماح لهم بالإقامة في ليبيا لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد·
  • أ- الاجانب الذين اقاموا في ليبيا بصفة مستمرة مدة عشر سنوات على الاقل من تاريخ إصدار الدستور الليبى وكان دخولهم فيها بصفة شرعية.
  • ب- الاجانب الذين اقاموا فى ليبيا بصفة مستمرة مدة خمس سنوات على الاقل قبل العمل بهذا القانون وكان دخولهم فيها بصفة شرعية وبغرض استثمار رؤوس أموال مفيدة للاقتصاد الوطني.
  1. تأشيرة إقامة عادية: وتمنح للأجانب الذين يرغبون فى استثمار رؤوس أموال كبيرة في ليبيا ويقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد الوطنى، للسماح لهم بالإقامة في ليبيا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وذلك بعد أخذ رأي وزير الاقتصاد الوطني
  2. تأشيرة إقامة مؤقتة: وتمنح للأجانب الذين لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة لمنح تأشيرة الإقامة الخاصة والعادية للسماح لهم بالاقامة المؤقتة فى المملكة الليبية المتحدة لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد ويجوز أن تكون هذه التاشيرة لمدة العمل بالنسبة للأجانب الذين يعملون مع الحكومة الاتحادية او الولايات او الهيئات العامة ولأعضاء السلك السياسي والقنصلي وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وبالنسبة لذوي الخبرة من الأجانب المصرح لهم بالعمل مع المؤسسات الخاصة والأفراد.

مادة 6 

يجوز أن تمنح تأشيرة للدخول والخروج لعدة رحلات وذلك لتسهيل سفر الأجانب الحاصلين على تأشيرات بالإقامة الذين تقتضي أعمالهم كثرة الانتقال إلى الخارج·

وتكون هذه التأشيرة صالحة لمدة أقصاها سنة ولا تمنح إلا بناء على توصية من مصلحة حكومية مما تتصل أعمال الأجنبي بنشاطها.

مادة 7 

يجوز منح تأشيرة دخول جماعية لكل مجموعة من السائحين لا يقل عددها عن عشرة ولا يزيد على خمسين وذلك على جواز سفر جماعي صادر من سلطات بلدهم المختصة على ان يشمل أسمائهم وجنسياتهم وصورهم الشمسية ويجوز منح هذه التأشيرة على الكشوف التي تعدها شركات السياحة والمعتمدة من السلطات الرسمية المختصة بشرط أن يحمل كل فرد جواز سفره الخاص لا مكان القيام بالمراجعة الواجبة ومطابقة البيانات المدونة بالكشوف على جوازات السفر.

الباب الثالث في تسجيل الأجانب

مادة 8 

يجب على كل أجنبي يدخل ليبيا أن يطلب خلال اسبوع من وقت دخوله من مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو مركز البوليس فى الجهة التي يكون فيها تسجيل اسمه وأسماء أفراد عائلته القادمين معه وعليه تقديم إقرار عن حالته الشخصية وعن الغرض من حضوره ومدة الاقامة المرخص له فيها و محل سكنه و المحل الذى يختاره لاقامته العادية وتاريخ بدء الإقامة به وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وعليه أن يقدم ما يكون لديه من الأوراق المؤيدة لهذه البيانات وعلى الأخص الأوراق المثبتة لشخصيته.

ويقصد بأفراد العائلة في تطبيق هذه الفقرة أقارب الاجنبى الذين منحوا تأشيرة تبعا له.

مادة 9 

على كل أجنبي يريد تغيير محل إقامته أن يخطر كتابة مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو مركز البوليس الذى يقيم في دائرته بعنوانه الجديد.

وإذا كان انتقاله الى ولاية اخرى غير الولاية التي يقيم فيها وجب عليه أيضا أن يتقدم بإقرار الى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو مركز البوليس في الجهة التي انتقل إليها وذلك خلال ثلاثة أيام من وقت وصوله إليها.

وعلى مركز البوليس الذى يقدم إليه الإخطار او الإقرار المشار اليه ان يرسله فورا الى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب.

مادة 10 

على مديري الفنادق والمحلات العامة الأخرى المعدة للاقامة فيها وعلى كل من اوى اجنبيا او اسكنه باية صفة ان يقدموا الى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الاجانب او مركز البوليس الذى يقيمون في دائرته خلال ثمان واربعين ساعة من نزول اى اجنبى لديهم، بيانا باسم الاجنبي وأسماء أفراد عائلته المقيمين معه وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وعليهم كذلك ابلاغ المكتب أو المركز المذكور ين عن مغادرة الأجنبي لمحل سكنه خلال ثمان واربعين ساعة.وعلى مركز البوليس اخطار مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب بكل بيان أو بلاغ فور تقديمه اليه.ويعفى الأجنبى الذى يقدم البيانات المذكورة لمدير الفندق او المحل العام أو الخاص من واجب تقديم البيانات وفقا لحكم المادة 8.

مادة 11 

على كل أجنبي خلال مدة إقامته بليبيا أن يتقدم عند الطلب الى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الاجانب او مركز البوليس المختص فى الميعاد الذى يعين له وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات وأن يقدم ما يطلب إليه تقديمه من أوراق، وعليه في حالة فقد او تلف أو انتهاء مفعول جواز السفر او الوثيقة التي تقوم مقامه أن يبلغ عن ذلك في الحال مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الاجانب أو أقرب مركز للبوليس، وعلى هذا المركز اخطار المكتب المذكور بالإبلاغ فورا.

الباب الرابع بطاقات وشروط الإقامة

مادة 12 

على كل أجنبي منح تأشيرة بالاقامة ان يتقدم الى شعبة المهاجرة ومراقبة الاجانب خلال شهر من تاريخ منحه التأشيرة بطلب للحصول على بطاقة إقامة تشتمل على اسمه وجنسيته وصورته الشمسية ورقم جواز السفر وتاريخ انتهاء مفعوله وتاريخ وجهة إصدار كل من الجواز والتأشيرة.

وعلى الاجنبى إبراز هذه البطاقة لمن يطلبها من رجال البوليس أو من موظفى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الاجانب اثناء قيامهم بوظيفتهم ويجوز لهم إذا دعت الحال استبقاء البطاقة لديهم مؤقتا بشرط إعطاء صاحبها إيصالا بذلك.

ولا يسرى حكم هذه المادة على الاجانب الحاصلين على تأشيرة إقامة مؤقتة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا على أفراد أسرة الاجنبى الذين تقل سنهم عن 16 سنة.

مادة 13 

تكون بطاقة الاقامة المنصوص عليها فى المادة السابقة صالحة لمدة خمس سنوات بالنسبة الاجانب الحاصلين على تاشيرة بالإقامة الخاصة او العادية اما الاجانب الحاصلون على تأشيرة بالاقامة المؤقتة فتكون البطاقة بالنسبة إليهم صالحة لمدة أقصاها سنة او لمدة إقامتهم وفقا لحكم الفقرة 6 من المادة 5 ·

وتكون البطاقة قابلة للتجديد في حدود مدة الاقامة المرخص بها.

مادة 14 

يكون لزوجة الاجنبى واولاده القصر وبناته غير المتزوجات ولأبويه الذين يعولهما حق التمتع بنفس الإقامة الممنوحة له.

مادة 15 

على كل اجنبي يرزق بمولود في ليبيا أن يبلغ اسمه خلال عشرة أيام من تاريخ ميلاده الى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الاجانب او مركز البوليس فى الجهة يكون فيها الاجنبى، وعلى وعلى مركز البوليس الذى يقدم إليه الإخطار أن يبلغه فورا الى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب.

كما يجب على الأجنبي أن يبلغ الجهة المذكورة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي سبق الإدلاء بها بما في ذلك ما يتعلق بحالته الشخصية والغرض من إقامته.

مادة 16 

لا يجوز للأجنبي الذي رخص له فى الدخول أو الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من مدير عام البوليس الاتحادي بناء على عرض مدير شعبة المهاجر ة ومراقبة الاجانب.

مادة 17 

على كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إقرارا بذلك الى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب خلال ثلاثة أيام من وقت التحاق الاجنبى بالعمل وعليه عند انتهاء خدمته أن يخطر المكتب المذكور بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء خدمته.

وعلى صاحب العمل تقديم هذا الإقرار بنفسه أو بطريق البريد المسجل.

مادة 18 

لا يجوز لمن منح تأشيرة الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية التغيب خارج المملكة الليبية المتحدة مدة تزيد على ستة اشهر ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس و والمعاهد والجامعات الأجنبية وللعلاج إذا قدموا ما يثبت ذلك بشهادات رسمية معتمدة كمالا يجوز لذوى الاقامة الموقتة الغياب خارج ليبيا لمدة تجاوز مدة الاقامة المرخص لهم بها ويترتب على مخالفة احكام هذه المادة سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له فيها.

مادة 19 

يجب على كل اجنبي يغادر الأراضي الليبية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متوالية أن يسلم بطاقة الاقامة الى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب مقابل إيصال بذلك، وعليه عند العود ايا كانت مدة غيابه أن يسجل اسمه وفقا لحكم المادة الثامنة وأن يطلب استرداد بطاقته.

الباب الخامس في إبعاد الأجانب 

مادة 20 

يجوز فى اى وقت إلغاء التأشيرة وإبعاد الأجنبي من البلاد وذلك من الاحوال الاتية: 

  1. إذا كان في وجود الاجنبى ما يهددا من الدولة وسلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة او الاداب العامة او كان عالة على الدولة.
  2. إذا حكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الامن العام.
  3. اذا خالف الشروط التي فرضت عليه عند منحه التأشيرة او عند اطالة مدتها.
  4. إذا زال السبب الذي من أجله منحت التأشيرة.

مادة 21 

يكون إلغاء تأشيرات الدخول والمرور والإقامة المؤقتة بقرار من مدير عام البوليس الاتحادي بناء على عرض مدير شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ اما تأشيرات الإقامة الخاصة والعادية فيكون إلغاؤها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رأى لجنة الأبعاد التي تؤلف من مدير عام البوليس الاتحادي رئيسا وعضوية كل من مدير شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو من ينوب عنه ومندوب عن وزارة الخارجية، وللجنة ان تستعين في عملها بأحد أعضاء ادارة التشريع والقضايا على الا يكون له صوت معدود.

مادة 22 

ى جميع الأحوال يبعد الاجنبى بقرار من مدير عام البوليس الاتحادي بناء على عرض مدير شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب في الحالتين الآتيتين: 

  1. إذا دخل البلاد دون تأشيرة صحيحة.
  2. إذا امتنع من مغادرة البلاد رغم انتهاء مدة الإقامة المرخص بها وعدم موافقة الجهة المختصة على تجديدها.

مادة 23 

تجتمع لجنة الأبعاد بناء على طلب رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات

وتبدي اللجنة رايها مسببا في موضوع الابعاد على وجه السرعة ويتولى سكرتارية اللجنة أحد موظفي شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب يندبه رئيسها.

مادة 24 

لرئيس مجلس الوزراء أن يأمر بحجز من يرى أبعاده وذلك بصفة مؤقتة الى ان تتم اجراءات الابعاد ولمدير عام البوليس الاتحادي ان يفرض على الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه مؤقتا الإقامة فى جهة معينة والتقدم إلى قسم البوليس المختص في في المواعيد التي يعينها وذلك الى حين ابعاده.

مادة 25 

لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضي المملكة الليبية المتحدة إلا بقرار من مجلس الوزراء.

الباب السادس أحكام ختامية

مادة 26 

تنظم الموضوعات الاتية بلوائح خاصة تصدر من مجلس الوزراء:

  1. تحديد أماكن الدخول إلى ليبيا والخروج منها.
  2. قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد او من الدخول إليها وكيفية ادراج اسمائهم في القوائم الخاصة بذلك ورفع اسمائهم منها.
  3. شروط وإجراءات منح التأشيرات للأجانب والإعفاء منها ومدة صلاحيتها واطالة مدتها وتجديدها وميعاد طلبها وتحديد السلطات المختصة بمنحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها بشرط ألا تجاوز خمسة جنيهات وحالات الإعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا.
  4. قواعد وإجراءات منح بطاقات الإقامة وتجديدها وتحديد شكلها والبيانات التي تتضمنها والرسوم التي تدفع عند منحها او تجديدها بشرط ألا تجاوز خمسة جنيهات وحالات الإعفاء هذه الرسوم كليا أو جزئيا.
  5. تقرير شكل وبيانات الاستمارات التي يجب أن يحررها ربابنة السفن وقائدوا الطائرات وكل من يطلب تأشيرة وكذلك الإقرار والاخطارات التي يجب على الأجنبي أن يتقدم بها وفقا لاحكام هذا القانون.
  6. تحديد الأشخاص الذين يجب عليهم تقديم تأمينات أو تعهدات قبل دخولهم ليبيا وتحديد التأمينات او التعهدات الواجب تقديمها وكذلك تحديد الأشخاص الذين يجب عليهم الحصول على شهادات قبل مغادرتهم ليبيا بأنهم قد أوفوا بالتزاماتهم المالية فيها.
  7. الإجراءات التي تتبع في اصدار قرار الإبعاد واعلانه وتنفيذه.

مادة 27 

لا تسرى أحكام هذا القانون على:

  1. أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى المعتمدين في المملكة الليبية المتحدة ما داموا قائمين بعملهم وفي حدود المعاملة بالمثل.
  2. المعفون بموجب اتفاقات دولية تكون المملكة الليبية المتحدة طرفا فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقات.
  3. من يرى رئيس مجلس الوزراء إعفاءه بإذن خاص لاعتبارات متعلقة بالمجاملات الدولية.
  4. رعايا الدول المجاورة لاراضي المملكة الليبية المتحدة فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على تصريح خاص يسمى تصريح الحدود في نطاق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقات المعقودة مع تلك الدول.
  5. رجال السفن والطائرات القادمة الى ليبيا الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ويجب التاشيرة على هذه التذاكر من مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب بالميناء أو المطار عند دخول اراضى ليبيا او النزول فيها أو مغادرتها ولا تخول هذه التأشيرات حق الاقامة الا لمدة بقاء السفينة راسية في الميناء أو الطائرة في المطار.
  6. ركاب السفن والطائرات التي ترسوا أو تهبط في ميناء أو مطار ليبي الذين ترخص لهم مكاتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب فى النزول او البقاء مؤقتا في أراضيها مدة بقاء السفينة في الميناء أو الطائرة في المطار على ألا يجاوز ذلك مدة أسبوع ويجب على ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل إبلاغ مكتب المهاجرة بتخلف اى راكب غادر السفينة أو الطائرة وتسليم جواز سفره الى مكتب الشعبة المذكورة واذا لم يكتشف امره الابعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا المكتب المذكور اسماء المتخلفين وجنسياتهم برقيا وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفرهم من أول ميناء أو مطار يصلون اليه.

مادة 28 

تأخذ تأشيرات الإقامة الدائمة التي منحت قبل العمل بهذا القانون حكم تأشيرات الإقامة الخاصة المنصوص عليها فيه.

مادة 29 

فيما عدا القرارات الخاصة بالأبعاد يجوز لمدير عام البوليس الاتحادي أن يفوض مدير شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب ممارسة بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 30 

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين:

  1. كل من ابدى امام السلطات المختصة اقوالا كاذبة او قدم اليها بيانات او أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك ليسهل لنفسه أو لغيره الحصول على تأشيرة لدخول البلاد او الاقامة فيها أو الخروج منها.
  2. كل من دخل البلاد او بقى فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة من السلطات المختصة طبقا لأحكام هذا القانون.
  3. كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة او إطالة مدتها او تجديدها.

مادة 31 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 32 

لا تقام الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 31 إلا بإذن من مدير عام البوليس الاتحادي.

مادة 33 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يكون للموظفين المدنيين بالبوليس الاتحادي الذين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 34 

يلغى قانون المهاجرة رقم 4 لسنة 1953 كما يلغى كل نص مخالف لهذا القانون.

مادة 35 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 26 ذي القعدة سنة 1381ه.
  • الموافق 1 مايو سنة 1962 م.
  • ادريس
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء