Skip to main content

اللائحة البترولية رقم 7

1 يناير 1962

اللائحة البترولية رقم 7

وزير شئون البترول

بعد الاطلاع 

  • على المادة 14 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 كما هو معدل بالمرسومين الملكيين الصادرين بتاريخ 3 يوليو 1961 و 9 نوفمبر 1961.
  • وبناء على ما عرضته عليه لجنة البترول.

يصدر اللائحة التالية

مادة 1 

يعدل نص الفقرة 1 من المادة 7 من اللائحة البترولية رقم 1 وذلك على النحو التالي:

  1. تقدم الطلبات للحصول على التراخيص أو عقود الامتياز في ثلاث صور بالشكل المقرر في الملحقين الثاني والثالث لهذه اللائحة، وترسل الى المدير بالبريد المسجل او تسلم إليه باليد.

مادة 2 

يلغى نص الفقرة د من المادة 10 من اللائحة البترولية رقم 1.

مادة 3 

يعدل نص المادة 16 من اللائحة البترولية رقم 1 وذلك على النحو التالي: 

  1. للجنة أن تطلب من مقدم الطلب بيانات اضافيه لها علاقة بطلبه على أن تمهله فترة معقولة من الزمن لتزويدها بتلك البيانات.
  2. تقرر اللجنة اولا اهلية مقدم الطلب وفقا لاحكام المادة 5 من القانون ولا يعتبر قرار اللجنة باهلية الطلب أو عدم أهليته ملزما لها بالنسبة إلى الطلبات التي يقدمها الطالب نفسه في المستقبل.

مادة 4 

يعدل نص المادة 17 من اللائحة البترولية رقم 1 وذلك على النحو التالي:

  1. إذا قدم أكثر من طلب للحصول على عقد الامتياز فى نفس المنطقة فللجنة مطلق الخيار في قبول الطلب الذي تراه ملائما مراعية فى اختيارها النشاط السابق لصاحب الطلب فى صناعة البترول وخبرته السابقة في ممارسة الأعمال المماثلة ومقدرته المالية والفنية لممارسة الأعمال التي يعتزم القيام بها وكذلك ما قد يعرضه من الفوائد والمزايا الاقتصادية والمالية الاضافية وغيرها المذكورة في الفقرة 7 من المادة السابعة من القانون.
  2. اذا قررت اللجنة عدم منح الترخيص أو عقد الامتياز، احيل الطلب وقرار اللجنة الى الوزير واخطر الطالب بالقرار.

مادة 5 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 1962م.
  •  نوري بن غرسة 
  • وزير شئون البترول