قرار رقم 227 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن قراره رقم 145 لسنة 2012 ميلادي بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تلغى الإدارة العامة لشؤون الشهداء والرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية وتؤول أصولها وموجوداتها للوزارة وفقاً لما يقرره وزير الداخلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.