Skip to main content

قرار رقم 227 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن قراره رقم 145 لسنة 2012 ميلادي بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري

23 مايو 2012

قرار رقم 227 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن قراره رقم 145 لسنة 2012 ميلادي بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وبناء على ما عرضه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تلغى الإدارة العامة لشؤون الشهداء والرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية وتؤول أصولها وموجوداتها للوزارة وفقاً لما يقرره وزير الداخلية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 2/رجب/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/5/23