قرار رقم 227 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن قراره رقم 145 لسنة 2012 ميلادي بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 227 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن قراره رقم 145 لسنة 2012 ميلادي بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تلغى الإدارة العامة لشؤون الشهداء والرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية وتؤول أصولها وموجوداتها للوزارة وفقاً لما يقرره وزير الداخلية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly