قرار رقم 104 لسنة 2022 م بالموافقة على صرف قيمة مالية لغرض تجهيز مستشفى قصر أحمد للسكر والغدد الصماء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 104
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: المستشفيات, الميزانية
قرار رقم 104 لسنة 2022 م بالموافقة على صرف قيمة مالية لغرض تجهيز مستشفى قصر أحمد للسكر والغدد الصماء
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 699 لسنة 2021م، بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الصحة رقم 1643 المؤرخ 2022/1/12م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3795 المؤرخ 2022/2/7م.
قرر
مادة 1
يوافق على صرف قيمة مالية قدرها 17,855,825 سبعة عشر مليونا وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفا وثمانمائة وخمسة وعشرون دينارا، لوزارة الصحة لغرض تجهيز مستشفى قصر أحمد للسكر والغدد الصماء من مخصصات الباب الثالث التنمية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هـ
- الموافق: 2022/02/10 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.