قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ مستشفى جادو العام
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد لتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ مستشفى جادو العام بسعة 120 سرير وفق المواصفات الطبية والفنية المعتمدة، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
تخصص وتحتسب القيمة المالية لتنفيذ المشروع من ضمن بنود الميزانية العامة الباب الثالث للعام الحالي 2022م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.