قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تسري أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013م على العاملين بالجهات التالي ذكرها، باستثناء ما يتعلق بالعلاوة العسكرية وعلاوة الملابس:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.