قرار رقم 137 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام للهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية
مجلس الوزراء
مادة 1
يسمى السيد/ عبدالمولى موسى ابوقرين، مديرا عاما للهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.