قرار رقم 137 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 137 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام

مجلس الوزراء 

مادة 1 

يسمى السيد/ عبدالمولى موسى ابوقرين، مديرا عاما للهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

التوقيع

ls.org.ly