قرار رقم 154 لسنة 2022 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لقناة ليبيا الرسمية
21 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 فبراير 2022
- رقم التشريع: 154
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: قناة ليبيا الرسمية
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المرئي
قرار رقم 154 لسنة 2022 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لقناة ليبيا الرسمية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 976 لسنة 2017م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات قناة ليبيا الرسمية وتنظيم جهازها الإداري وتعديله بالقرار رقم 1628 لسنة 2018م.
- وعلى كتاب مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية رقم 244 المؤرخ 2022/1/24 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يستحدث بالهيكل التنظيمي ليبيا الرسمية مكتب يسمى “مكتب التواصل والطوارئ” ويختص بما يلي:
- إعداد الخطط والبرامج اللازمة لسير العمل الطارئ بالقناة.
- متابعة العمل الموكل للقناة الذي يكون وليد اللحظة ومعالجته بما يضمن حسن سير العمل على الوجه المطلوب.
- القيام بالأعمال الطارئة التي تقتضيها متطلبات سير العمل الموكل للقناة.
- معالجة الأحداث الطارئة عند بث أو إذاعة البرامج والنشرات وغيرها.
- التنسيق مع التقسيمات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراء اللازم نحو ما يحدث أثناء سير العمل.
- إعداد المقترحات اللازمة لسير العمل وعرضها على المدير العام لما يراه مناسبا.
- تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.
- أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 20 رجب 14431 هـ
- الموافق: 2022/02/21 م