Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

30 مارس 1961

مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المواد 95، 96، 128 من الدستور،
  • ونظرا لوفاة المرحوم السيد عبد الكافى السمين عضو مجلس الشيوخ المعين ضمن أعضاء ولاية برقة،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

رسمنا عما يأتي

المادة 1

يعين السيد، توفيق الحربي، عضوا بمجلس الشيوخ في المكان الذي خلا بوفاة المرحوم السيد عبد الكافي السمين.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • صدر بقصر الجلد في 14 شوال 1380
  • الموافق 30 مارس 1961
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.