مرسوم ملکی بإلغاء المرسوم الخاص بإنشاء مصلحة الإذاعة والمطبوعات الليبية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 23 فبراير 1961
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الصحافة
نشر في
التشريعات الملغاة
مرسوم ملکی بإلغاء المرسوم الخاص بإنشاء مصلحة الإذاعة والمطبوعات الليبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- و على المرسوم الملكي بانشاء مصلحة الاذاعة والمطبوعات الليبية الصادر في 25 أكتوبر 1959 المعدل بالمرسوم الصادر في 16 أغسطس 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الأنباء والإرشاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا ما هو آت
مادة 1
يلغى المرسوم الملكي المشار إليه بإنشاء مصلحة الاذاعة والمطبوعات الليبية الصادر في 25 أكتوبر 1959 والمعدل بالمرسوم الصادر في 16 أغسطس 1960 وتلحق أقسام المصلحة المذكورة بوزارة الأنباء والإرشاد.
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر فى 8 رمضان سنة 1380 هـ.
- الموافق 23 فبراير سنة 1961 م
- حسن ظافر بركان
- وزير الأنباء والارشاد
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.