Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين نائب لمفتي ليبيا

22 فبراير 1961

مرسوم ملکی بتعيين نائب لمفتي ليبيا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا عما هو آت

مادة 1

يعين الشيخ، أحد محمد العالم الكراتي، نائبا لمفتي ليبيا.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 8 رمضان سنة 1380هـ.
  • الموافق 22 فبراير سنة 1961 م
  • عبد الرحمن القلهود
  • وزير العدل
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء