قانون رقم 4 لسنة 1961 م بتعديل المرسوم بقانون بشأن تعديل مادة في قانون الجنسية لسنة 1954
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
تعدل الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون الجنسية لسنة 1954 ، بحيث تجري صيغتها:
يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية عن الليبي في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- إذا دخل في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية من غير إذن حكومته.
ب- إذا أقام اقامة عادية في الخارج وثبت ارتكابه الجريمة تثبت عدم ولائه للوطن او للملك وامتنع عن العودة إلى الوطن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الاستدعاء إليه.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.