قرار رقم 225 لسنة 2012 م بسحب قرار رقم 144 لسنة 2012 بحل هيئة السلامة الوطنية
17 مايو 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 مايو 2012
- رقم التشريع: 225
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: هيئة السلامة الوطنية
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: السلامة الوطنية
نشر في
التشريعات الملغاة
قرار رقم 225 لسنة 2012 م بسحب قرار رقم 144 لسنة 2012 بحل هيئة السلامة الوطنية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي.بشأن تحديد هيكل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2012 ميلادي بحل هيئة السلامة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا” رقم 437 لسنة 2006 ميلادي، بإنشاء هيئة السلامة الوطنية.
- وبناء على ما عرضه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2012 ميلادي، بحل هيئة السلامة الوطنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 26/ جمادى الآخرة/ 1433 هجري.
- الموافق: 17/5/2012 ميلادي.