قرار رقم 225 لسنة 2012 م بسحب قرار رقم 144 لسنة 2012 بحل هيئة السلامة الوطنية

التاريخ: 8 أبريل 2025

قرار رقم 225 لسنة 2012 م بسحب قرار رقم 144 لسنة 2012 بحل هيئة السلامة الوطنية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2012 ميلادي، بحل هيئة السلامة الوطنية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly