قرار رقم 168 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يرقى الضابط التابع لحرس الجمارك مقدم/ القذافي أحمد عبد العزيز، ترقية استثنائية إلى رتبة عقيد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه