قرار رقم 168 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط 

التاريخ: 23 يونيو 2025

قرار رقم 168 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يرقى الضابط التابع لحرس الجمارك مقدم/ القذافي أحمد عبد العزيز، ترقية استثنائية إلى رتبة عقيد. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

ls.org.ly