قرار رقم 173 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد بتنفيذ مشروع قاعات المؤتمرات ببلدية بني وليد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على تنفيذ بعض الأعمال الخاصة بتنفيذ مشروع قاعات المؤتمرات ببلدية بني وليد وفق الآتي:
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.