Skip to main content

قرار رقم 173 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد بتنفيذ مشروع قاعات المؤتمرات ببلدية بني وليد

24 فبراير 2022

قرار رقم 173 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد بتنفيذ مشروع قاعات المؤتمرات ببلدية بني وليد

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م. 
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و /22/13 المؤرخ في 2022/2/20م. 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على تنفيذ بعض الأعمال الخاصة بتنفيذ مشروع قاعات المؤتمرات ببلدية بني وليد وفق الآتي: 

  1. أعمال المسجد والصالة ودورات المياه مع شركة المثلث الفضي بقيمة قدرها 4,417,650 أربعة ملايين وأربعمائة وسبعة عشر ألفا وستمائة وخمسون دينار.
  2. الأعمال الخارجية للقاعات مع شركة أرض السلطان بقيمة قدرها 1,736,700 مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألف وسبعمائة دينار.
  3. أعمال المدرج وقاعة الاجتماعات مع شركة زاد الخير الوافي بقيمة قدرها 4,445,355 أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وخمسون دينار. 

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الادارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدرفي: 23 رجب 1443 هـ
  • الموافق 2022/02/24 م