قرار رقم 173 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد بتنفيذ مشروع قاعات المؤتمرات ببلدية بني وليد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 173 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد بتنفيذ مشروع قاعات المؤتمرات ببلدية بني وليد

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على تنفيذ بعض الأعمال الخاصة بتنفيذ مشروع قاعات المؤتمرات ببلدية بني وليد وفق الآتي: 

  1. أعمال المسجد والصالة ودورات المياه مع شركة المثلث الفضي بقيمة قدرها 4,417,650 أربعة ملايين وأربعمائة وسبعة عشر ألفا وستمائة وخمسون دينار.
  2. الأعمال الخارجية للقاعات مع شركة أرض السلطان بقيمة قدرها 1,736,700 مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألف وسبعمائة دينار.
  3. أعمال المدرج وقاعة الاجتماعات مع شركة زاد الخير الوافي بقيمة قدرها 4,445,355 أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وخمسون دينار. 

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الادارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly