قرار رقم 180 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي وقدره 4,000,000 أربعة ملايين دينار، لصالح جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وذلك لتغطية المصروفات اللازمة للجهاز، خصما من الباب الخامس – نفقات الطوارئ.
مادة 2
يتم إيداع المبلغ كوديعة مؤقتة للجهاز بحساب ديوان مجلس الوزراء على أن يتم الصرف منها بأمر من مدير عام الجهاز.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.